حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 19 لسنة 21 قضائية «تنازع»، جلسة 7 أبريل 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 19 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 أبريل 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بالفصل فى مدى أحقيته فى الاحتفاظ بالمعاش المستحق له عن مدة خدمته بالقوات المسلحة بعد تعيينه بوظيفة مدنية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 ابريل سنة 2001 الموافق 13من المحرم سنة 1422هـ
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على وعبد الرحمن نصير ومـاهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح ·
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 21 قضائية " تنازع "·
المقامة من
السيد / محمد عبد السلام عبد الرحمن
ضـــد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزيرالدفاع والإنتاج الحربى
الإجراءات
بتاريخ الخامس من سبتمبر سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بالفصل فى مدى أحقيته فى الاحتفاظ بالمعاش المستحق له عن مدة خدمته بالقوات المسلحة بعد تعيينه فى وظيفة مدنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1446 لسنة50 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بأحقيته فى متجمد المعاش المستحق له عن مدة خدمته العسكرية الذى أوقف صرفه بعد تعيينه بوظيفة مدنية، وبجلسة 10/3/1997 قضت تلك المحكمة بأحقيته فى متجمد معاشه العسكرى الموقوف مع مراعاة قواعد التقادم الخمسى · وقد طُعن على هذا الحكم بالطعن رقم 3009 لسنة 43 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، فقضت بجلسة 30/3/1998بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه · وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة بنظر النزاع الماثل، فقد أقام الدعوى الماثلة طالباً تعيين الجهة المختصة منها بنظرها.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقا للبند ثانيا من المادة (25 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979 -سواء كان إيجابياً أو سلبياً - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولاتتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، أما إذا كان النزاع واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها ·
وحيث إن التنازع المدعى بوجوده لايعتبر قائماً بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند ( ثانيا ) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، إذ أن موضوع النزاع قد طُرح على جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء الإدارى، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مستوفية لشرائط قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.