حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 101 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يونيو 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 101 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يونيو 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفصل فيما تضمنه هذا القرار من عدم جواز تمليك العامل وزوجته ممن يعملون بجهة أو جهات التمليك وقصر التمليك على أحدهما حسبما ورد فى الفقرة الثالثة من البند (أ) من القرار المطعون فيه.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 يونيه سنة 2001 الموافق العاشر من ربيع الأول سنة 1422هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 101 لسنة 20 قضائية " دستورية " ·
بعد أن أحالت محكمة الإسكندرية الابتدائية ملف الدعوى رقم 1624 لسنة 1997 عمال
المقامة من
السيد / محمود أحمد سليمان الشابورى
ضد
1- السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتنمية الزراعية
2- السيد/ العضو المنتدب والممثل القانونى لشركة مريوط الزراعية
3- السيد/ العضو المنتدب والممثل القانونى لشركة شمال التحرير الزراعية
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من مايو سنة 1998، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ، ملف الدعوى رقم 1624 لسنة 1997عمال بعد أن قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الثالثة من البند (أ) من المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324 لسنة 1991 ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة فوضت فى ها الرأى للمحكمة ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1624 لسنة 1997 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ، ضد المدعى عليهم، طالباً الحكم بأحقيته فى الحصول على قطعة أرض زراعية مساوية - مساحة وسعراً - لحصة العاملين بالشركة المدعى عليها الثالثة مقابل تركه وظيفته مع إلزامهم بالتعويض المناسب وقال بياناً لذلك أنه كان يعمل بالشركة المشار إليها، وإبان فترة عمله حُرم من حقه فى تملك قطعة أرض زراعية مقابل تركه الخدمة استناداً إلى أن زوجته سبق أن حصلت على قطعة أرض مماثلة وبجلسة 15/2/1998 قضت المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية الفقرة الثالثة من البند (أ) من المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324 لسنة 1991، وذلك لما تراءى لها مخالفتها لأحكام المواد 7و 8و32و40 من الدستور·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 9سبتمبر سنة 2000 فى القضية رقم 189 لسنة 20 قضائية "دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من البند ( أ ) من المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324 لسنة 1991 وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 21 سبتمبر سنة 2000، وكانت الخصومة فى الدعوى الراهنة تتعلق بذات النص التشريعى الذى سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريته فى الدعوى السابقة ، وكان مقتضى المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.