قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 223 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يوليو 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 223 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يوليو 2010
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الرابع من يوليو سنة 2010 م ، الموافق الثانى والعشرين من رجب سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف
ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 223 لسنة 25 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / سليمان سليمان حواس بصفته الممثل القانونى لشركة نسيم وزلط للهندسة والمقاولات
ضد
1 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
2 ــ السيد وزير المالية
3 ــ السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
4 ــ السيد مدير عام مأمورية الضرائب على المبيعات بطنطا
5 ــ السيد المهندس رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة للمبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى ينصب – وفق ما صرحت به محكمة الموضوع – على نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة للمبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق
حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية
" دستورية " بجلسة 15أبريل سنة 2007 ، والذى قضى : أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 1997 . ثانياً : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (16) تابع بتاريخ 19أبريل سنة 2007 .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/2002 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.