حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 18 لسنة 29 قضائية «تنازع»، جلسة 4 يناير 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 18 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يناير 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة الإختصاص بنظر النزاع "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يناير سنة 2009 م، الموافق السابع من المحرم سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهاني محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 18 لسنة 29 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد/ سمير محمود عيسى عبده
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد النائب العام
3 - السيد المحامى العام لنيابات شمال الجيزة
4 - السيد رئيس نيابة الدقى
5 - السيد وكيل نيابة الدقى
6 - السيد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من إبريل سنة 2007 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بتحديد المحكمة المختصة بنظر الجنحة المقامة بطريق الادعاء المباشر من المدعى عليه الأخير ضد المدعى ، ووقف تنفيذ الحكمين الصادرين فى القضية رقم 7901 لسنة 2000 جنح عابدين، والقضية رقم 7768 لسنة 2004 جنح مصر القديمة ، ووقف نظر القضية رقم 4574 لسنة 2007 جنح الدقي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى عليه الأخير كان قد أقام ضد المدعى بطريق الادعاء المباشر الجنحة رقم 7901 لسنة 2000 عابدين، متهما إياه بإصداره شيكا لصالحه بمبلغ مائة وثمانين ألف جنيه، مسحوبا على بنك قناة السويس لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، حكمت محكمة عابدين بعدم اختصاصها محليا بنظر الجنحة وإحالتها إلى محكمة جنح مصر القديمة ، وقيدت برقم 7768 لسنة 2004، وقد حكمت تلك المحكمة بعدم اختصاصها محليا، وإحالتها إلى محكمة جنح الدقى ، وقيدت برقم 4574 لسنة 2007، وتحدد لنظرها جلسة 25/4/2007، وهو ما حدا بالمدعى إلى إقامة دعواه الماثلة .
وحيث إن مناط تنازع الاختصاص طبقا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، لما كان ذلك وكان التنازع الماثل- وبفرض وجوده- واقعا بين محاكم تابعة لجهة قضائية واحدة وهى القضاء العادى ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.