حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 9 لسنة 4 قضائية «تنازع»، جلسة 11 يونيو 1983
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 9 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 يونيو 1983
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبة الحكم أصلياً بتحديد جهة القضاء الإدارى جهة مختصة بالفصل فى الدعوى رقم 2744 لسنة 36 قضائية التى أقامتها أمام محكمة القضاء الإدارى ، واحتياطياً بتحديد جهة القضاء العادى جهة مختصة بالفصل فى الطعن المقام منها والمقيد برقم 543 لسنة 99 قضائية المرفوع إلى محكمة استئناف القاهرة عن الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 134 لسنة 1982 كلى ضرائب.
" لهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 11 من يونيه سنة 1983 الموافق الأول من رمضان سنة 1403 هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق سيف النصر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: د. فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعه وفوزى أسعد مرقس. أعضاء
وحضور السيد المستشار د./ عوض محمد المر المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 4 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيدة/ ماري كلير بلاتون
ضد
السيد/ وزير المالية
" الإجراءات "
بتاريخ 15 يونيو سنة 1982 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم أصلياً بتحديد جهة القضاء الإدارى جهة مختصة بالفصل فى الدعوى رقم 2744 لسنة 36 قضائية التى أقامتها أمام محكمة القضاء الإدارى ، واحتياطياً بتحديد جهة القضاء العادى جهة مختصة بالفصل فى الطعن المقام منها والمقيد برقم 543 لسنة 99 قضائية المرفوع إلى محكمة استئناف القاهرة عن الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 134 لسنة 1982 كلى ضرائب.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقرير برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى –وفقاً للبند " ثانيا " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى احداهما عن نظرها.
وحيث إنه ولئن كان الثابت من الأوراق أن المدعية أقامت دعواها رقم 134 لسنة 1982 ضرائب أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ابتغاء الحكم بأحقيتها فى استرداد مبلغ حصلته منها مصلحة الضرائب دون وجه حق وأنه إذ قضى بعد جواز نظر دعواها لسابقة الفصل فيها طعنت على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 543 لسنة 99 قضائية – مما ينبىء عن تمسك جهة القضاء العادى باختصاصها بالفصل فى المنازعة المثارة حول استرداد هذا المبلغ، وكان الثابت كذلك أن المدعية اتخذت – حسب تصويرها - من ذات المنازعة موضوعاً للدعوى رقم 2744 لسنة 36 قضائية المقامة منها أمام محكمة القضاء الإدارى والتى تحدد لنظرها جلسة 3 أكتوبر سنة 1982، إلا أنه لم يثبت من الأوراق أن جهة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت هى الأخرى فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بأن هناك تنازعاً ايجابياً على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى
" لهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.