حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 93 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 8 أكتوبر 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 93 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 أكتوبر 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 أكتوبر سنة 2006م، الموافق 15 رمضان سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 93 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ الطوخى على الطوخى
ضد
1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
2- السيد/ وزير العدل
3- السيد/ النائب العام
4- السيد/ المدعى العام الإشتراكى
5- السيد/ المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا
6- السيد/ رئيس محكمة القيم
7- رئيس محكمة استئناف القاهرة
8- السيد/ رئيس محكمة جنايات الجيزة
9- السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من ديسمبر سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع المطروح على محكمة جنايات الجيزة فى الجناية رقم 6921 لسنة 2004 الدقى ، والتحقيقات رقم 288 لسنة 2005 وارد جهاز المدعى العام الإشتراكى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى فى القضية رقم 6921 لسنة 2004 جنايات قسم الدقى ، بأنه اشترك مع آخرين بطريقى الاتفاق والمساعدة فى الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنك المدعى عليه الأخير دون وجه حق، وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام، كما أن جهاز المدعى العام الإشتراكى تناول فى تحقيقاته المقيدة برقم 288 لسنة 2005 ذات الواقعة ، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازع إيجابى فى الاختصاص بين محكمة جنايات الجيزة وبين جهاز المدعى العام الاشتراكى ، لعدم تخلى أى منهما عن نظر النزاع المطروح أمامها، فقد أقام الدعوى الماثلة ليعين الجهة المختصة بنظره.
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحدهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، و شرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، وإذا كانت جهة القضاء هى الجهة التى تقوم بولاية القضاء، وأن الهيئة ذات الاختصاص القضائى فى مفهوم المادة (25) سالفة الذكر، هى كل هيئة خولها المشرع سلطة الفصل فى خصومة بحكم تصدره بعد اتباع الإجراءات القضائية التى يحددها القانون، وهى جميعاً جهات قضائية متعددة خصها المشرع بالفصل فى خصومات موضوعية ، ونظم الاختصاص فيما بينها على هدى من أحكام الدستور، بحيث إذا تنازعت فيما بينها حول الاختصاص، كانت المحكمة الدستورية العليا هى وحدها صاحبة الولاية فى حسم التنازع وتعيين الجهة القضائية المختصة .
وحيث إن جهاز المدعى العام الاشتراكى إذ يمارس سلطة التحقيق، لا يعتبر جهة قضاء، ولا هيئة ذات اختصاص قضائى فى تطبيق المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ذلك أن المشرع يعنى فى هذا النص، أن يكون النزاع مطروحا أمام جهتين من جهات الحكم تستمد كلتاهما ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها يبين الإجراءات وضمانات التقاضى أمامها، ويصدر الحكم على أساس قاعدة قانونية حاسمة للخصومة بحيث يعتبر عنوانا للحقيقة فيما قضى به حتى حاز قوة الأمر المقضى ، وليس هذا شأن جهاز المدعى العام الاشتراكى عند مباشرته إجراءات التحقيق، إذ لا يعد جهة من جهات الحكم التى تستقل وحدها بالفصل فى الدعوى المرفوعة .
لما كان ما تقدم، وكان جهاز المدعى العام الاشتراكى لا يعد من بين الجهات القضائية أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى فى مفهوم البند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن الخصومة فى شأن الموضوع الواحد- وأيا كان وجه الرأى فى اتحاد الموضوع- لا تكون قائمة أمام جهتين قضائيتين، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.