حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 303 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 12 مارس 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 303 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 مارس 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنه النص المطعون فيه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مارس سنة 2006 م ، الموافق 12 صفر سنة 1427 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 303 لسنة 25 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1- السيدة / زينب أحمد محمد الألفى
2- السيدة / ليلى طه سليمان محمد بسيونى
3- السيدة / سهير حسين مأمون طه
4- السيدة / سامية عبد المحسن ابو النجا
5- السيدة / حميدة حسن حسين حنفى عقل
6- السيدة / ماجدة رياض عبد الملك
7- السيدة / سهير كمال الدين محمد حامد
8- السيدة / عايدة أحمد محمد فراج
9- السيدة / قدرية عبدالله مصطفى
10- السيدة / ليلى محمد عوض عوض
11- السيدة / فيوليت أنيس سامى
ضد
1- السيد الدكتور/ رئيس مجلس الشعب
2- السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ رئيس مجلس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
الإجراءات
بتاريخ 28 ديسمبر سنة 2003 أودعت المدعيات قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، طلبن الحكم بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، فيما تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعيات أقمن الدعوى رقم 1060 لسنة 2001 عمال شمال القاهرة الابتدائية ، بطلب الحكم بإعادة تسوية معاشهن وزيادته 10% من قيمة المعاش فى تاريخ الإحالة للمعاش المبكر ، وصرف الفروق المستحقة لهم من تاريخ الإحالة للمعاش ، على سند من القول أنهن كن يعملن بشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح ، وانتهت خدمتهن بالإحالة للمعاش المبكر ، وتم تسوية معاشهن بأقل من المستحق لهن قانوناً بزعم أنهن لم يبلغن سن الخمسين فى تاريخ الإحالة للمعاش المبكر ، وبجلسة 28/1/2003 قضت المحكمة برفض الدعوى . وإذ لم ترتضن المدعيات هذا الحكم ، فإستأنفنه بالإستئناف رقم 431 لسنة 7 ق.س ، أمام محكمة استئناف القاهرة ، بطلب الحكم أولاً : بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بإعادة تسوية معاشهن وزيادته بنسبة 25% من قيمة المعاش بحد أدنى عشرون جنيهاً وبحد أقصى خمسة وثلاثون جنيهاً ، وصرف الفروق المستحقة لهن . ثانياً : وقف هذا الاستئناف والتصريح للمستأنفات باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 ، كما دفعن – أثناء نظر الاستئناف – بعدم دستورية النص المشار إليه ، وإذ قدرت محكمة الموضوع هذا الدفع وصرحت للمدعيات برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامن الدعوى الماثلة .
وحيث أن المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى تنص على أنه " يستبدل بنص المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى النصان الآتيان :
المادة الحادية عشرة : تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 فى إحدى الحالات الآتية :
1- .....................................
2- الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة 18 المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر .
3- ....................................
وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش ، بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً شهرياً وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً ....." .
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكانت المدعيات يبغين من دعواهن الدستورية الحكم بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) سالفة الذكر ، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر حتى يتسنى زيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى ، وهو الشرط الذى حال بينهن والحصول على الزيادة فى المعاش التى تقررت بنص المادة (11) المذكور قبلاً – والتى حولها النزاع فى الدعوى الموضوعية – لعدم بلوغهن سن الخمسين فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ، وبالتالى فإن مصلحته الشخصية المباشرة تكون متحققة فى الطعن على هذا النص بحسبان أن الفصل فى المسألة الدستورية يكون له انعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية " دستورية " والذى قضى " بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 ( تابع ) بتاريخ 7/4/2005 ، وكان مقتضى نصى المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فى الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- 107/1987 · المادة 11ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.