حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 47 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 7 يوليو 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 47 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يوليو 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 وما ألحق بها من القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 يوليه سنة 2002 الموافق 26 ربيع الآخر سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى وعبد الوهاب عبد الرازق وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 47 لسنة 20 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / أحمد بهجت فتوح " بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للألكترونيات "
ضد
(1) السيد / رئيس الجمهورية .
(2) السيد / رئيس مجلس الوزراء .
(3) السيد / وزير المالية .
(4) السيد / رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بمنطقة الجيزة مأمورية الهرم .
(5) السيد / يحيى أحمد فريد رشدان" بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للراديو الترانزستور والأجهزة الألكترونية"
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من فبراير سنة 1998 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 وما ألحق بها من القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 825 لسنة 1997 مدنى أمام محكمة الجيزة الابتدائية مختصماً المدعى ورئيس مصلحة الضرائب العامة على المبيعات طالباً الحكم ببراءة ذمته من مبلغ (50ر12403 جنيهاً) قيمة ضرائب المبيعات المستحقة على الشركة التى يمثلها خلال الفترة من شهر مارس حتى شهر ديسمبر سنة 1992 على سند من القول بأنه وفقاً للتعاقد الذى تم فى 28/1/1992 بين المدعى والمدعى عليه الخامس قام الأخير بتجميع لوحات جهاز تليفزيون جولد ستار لحساب المدعى ، وبتاريخ 2/1/1996 ورد إلى المدعى عليه الخامس ما يفيد مطالبة مصلحة الضرائب العامة على المبيعات بالمبلغ المشار إليه كضريبة عامة على المبيعات مستحقة على النشاط آنف الذكر مما حدا بالمدعى عليه الخامس إلى مطالبة المدعى بقيمة تلك الضريبة .
وقد جرى تداول الدعوى أمام محكمة الجيزة الابتدائية وبجلسة 18/9/1997 ، دفع المدعى فى الدعوى الراهنة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه ، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 فأذنت له المحكمة برفع الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة خلال الأجل القانونى .
وحيث إن طلبات المدعى تنحصر فى الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بإضافة خدمات التشغيل للغير إلى الجدول رقم 2 المرفق بالقانون .
وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 كان ينص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة منه قبل تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 1997 على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعرها على البعض الآخر ، وكذا تعديل الجدولين رقمى (1) و(2) المرافقين للقانون اللذين يحددان سعر الضريبة على السلع والخدمات .
وحيث إنه قد صدر القانون رقم 2 لسنة 1997 متضمناً النص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرتين المشار إليهما وذلك من تاريخ العمل بكل منها ومنها قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 كما نص فى المادة (12) منه على إلغاء هاتين الفقرتين ، ونص فى المادة (13) على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره " وقد تم النشر بتاريخ 29/1/1997 .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية ، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بين النصوص المطعون عليها والمصلحة فى الدعوى الموضوعية بأن يكون للفصل فى الدعوى الدستورية أثر على الطلبات المبداه فى تلك الدعوى .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية الماثلة وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى إنما تتصل بنصى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 دون غيرها . وإذ ألغيت هاتان الفقرتان من المادة المشار إليها منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه ، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليهما منذ تاريخ العمل بكل منها ومنها القرار الذى يطلب المدعى الحكم بسقوطه وذلك كله إعمالاً لأحكام القانون الأخير ، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون النصوص المطعون عليها قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعى ، لتغدو المصلحة فى الطعن عليها منتفية ، مما يستوجب الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.