حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 7 لسنة 30 قضائية «تنازع»، جلسة 7 يونيو 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 7 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يونيو 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من يونيه سنة 2009 م، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 30 قضائية "تنازع".
المقامة من
شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان
ضد
شركة تنمية مصانع حلويات الرشيدى الميزان
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من شهر مارس سنة 2008 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم باعتبار القضاء الادارى جهة مختصة بالفصل فى الدعاوى القائمة بين طرفى النزاع أمام محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 8674 لسنة 60 قضائية و1589 لسنة 61 قضائية ، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 5264 لسنة 2006 مدنى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أنه سبق للشركة المدعى عليها أن تقدمت بطلب للإدارة العامة للعلامات التجارية لتسجيل علامة تجارية لها باسم (الرشيدى الأصلى )، إذ أصدرت تلك الجهة قرارا برفض الطلب لتعارض محله مع علامة تجارية أخرى مسجلة ، وتأيد ذلك القرار من لجنة التظلمات، فقد أقامت تلك الشركة أمام محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم 8674 لسنة 60 قضائية ضد الإدارة العامة للعلامات التجارية بطلب إلغاء القرار المشار إليه والقضاء لها بتسجيل العلامة التجارية التى تحمل اسم (الرشيدى الأصلى )، تدخلت الشركة المدعية - فى تلك الدعوى - تدخلا انضماميًا للمدعى عليه (فى الدعوى الإدارية ) طالبة القضاء بتأييد القرار الصادر برفض تسجيل العلامة - محل النزاع-. كما أقامت الشركة المدعية أمام محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم 1589 لسنة 61 قضائية ضد الإدارة العامة للعلامات التجارية والشركة المدعى عليها طالبة الحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع المطعون ضده الأول عن إصدار قرار برفض طلب المطعون ضده الثانى تسجيل العلامة التجارية السالفة الذكر لتعارضها مع العلامة التجارية والاسم التجارى للشركة المدعية : كما أقامت الشركة المدعى عليها الدعوى رقم 5264 لسنة 2006 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ضد الشركة المدعية وآخرين بطلب الحكم بندب مكتب خبراء وزارة العدل لفحص العلامة التجارية محل النزاع.
وبتاريخ 19/3/2008 حكمت المحكمة لها بطلباتها. وإذ رأت الشركة المدعية أن الاختصاص بالفصل فى النزاع برمته ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص الايجابى وفقا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، وأن تظل الخصومة قائمة أمام الجهتين المتنازعتين فى تاريخ عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا، لما كان ذلك وكان موضوع الدعويين المثار أمام محكمة القضاء الإدارى هو المنازعة فى أحقية الشركة المدعى عليها فى تسجيل العلامة التجارية الخاصة بها، فى حين أن موضوع الدعوى المطروح أمام القضاء العادى هو طلب استصدار حكم تمهيدى بندب خبير لفحص العلامة التجارية التى تطالب الشركة المدعى عليها بتسجيلها، والعلامة التجارية الخاصة بالشركة المدعية وإعداد تقرير بما ينتهى إليه الخبير فى هذا الصدد، مما يقطع باختلاف موضوع الدعويين. الأمر الذى يتخلف معه شرط قبول الدعوى الماثلة ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.