قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 179 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 3 مارس 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 179 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 مارس 2013
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مدّ ميعاد تعديل الإقرار الضريبى ، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 فى 31/7/1991 و134 فى 9/6/1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل فى سقوط حق مصلحة الضرائب على المبيعات فى تعديل إقرارات الطاعن بفوات ستين يومًا من تاريخ ت
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثالث من مارس سنة 2013م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الآخر سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور / حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 179 لسنة 33 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / إبراهيم حسن إبراهيم
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مدّ ميعاد تعديل الإقرار الضريبى ، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 فى 31/7/1991 و134 فى 9/6/1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل فى سقوط حق مصلحة الضرائب على المبيعات فى تعديل إقرارات الطاعن بفوات ستين يومًا من تاريخ تقديمها وتحصن هذه الإقرارات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الدفع بعدم الدستورية قُّدم بجلسة 30/4/2011 ، وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع أجلت نظر الدعوى لجلسة 19/6/2011 ليقدم المدعى ما يفيد إقامة دعواه الدستورية ، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 23/10/2011 للقرار السابق ، ثم قررت التأجيل مرة أخرى بجلسة 30/10/2011 للسبب ذاته ، فأقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 29/10/2011 ، متجاوزًا الميعاد المقرر قانونًا .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 17ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.