حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 110 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يوليو 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 110 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يوليو 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يوليو سنة 2010م ، الموافق الثانى والعشرين من رجب سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 110 لسنة 20 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للإنشاءات
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
4- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
5- الممثل القانونى للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) وتعديل المادة ( 3/ ثانيًا ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 والمادة ( 44 / 10 ) والمادة (43) من القانون رقم 11 لسنة 1991 .
الوقائع والإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من شهر مايو سنة 1998 ، أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنته من أثر رجعى ، وعدم دستورية فرض الضريبة على خدمات المقاولات الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته ، وعدم دستورية المادتان ( 43 و44/10) من القانون ذاته بعد تعديلهما بالقانون رقم 91 لسنة 1996 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الطعن بعدم دستورية المادة (44/10) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 لم يدفع به المدعى أمام محكمة الموضوع وضمنه صحيفة الدعوى الدستورية ابتداء ودون تصريح ، فإنه يعتبر طعنًا مباشرًا لم يتصل بالمحكمة الدستورية العليا اتصالا صحيحًا مطابقًا للقانون ومن ثم يكون غير مقبول .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة فيما عدا ما تقدم سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة بالحكم الصادر فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " بجلسة 15 إبريل سنة 2007 ، والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1997 . ثانيًا : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات . ثالثًا : رفض ما عدا ذلك من طلبات . كما قضت المحكمة فى القضية رقم 9 لسنة 28 قضائية " دستورية " بجلسة 4/11/2007 ، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون السالف الذكر فيما تضمنه من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة .
وقد نشر الحكم الأول فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 ( تابع ) بتاريخ 19 إبريل سنة 2007 ، كما نشر الحكم الثانى بالعدد رقم (45) مكرر فى 13/11/2007 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 2/1997 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 43ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/2002 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.