قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 190 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أغسطس 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 190 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أغسطس 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثلاثاء الأول من أغسطس سنة 2017م، الموافق التاسع من ذى القعدة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر
والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 190 لسنة 36 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة السادسة) بحكمها الصادر بجلسة 5/7/2014 فى الدعوى رقم 40998 لسنة 68
قضائية.
المقامة من
أحمد محمد رشاد سالم
ضد
1- وزير الدفاع
2- مدير الكلية الحربية
" للفصل فى دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، المُعدلة بنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014، فيما تضمنه من منح اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة اختصاص الفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية".
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى المعروضة ينحصر - وفقًا لحكم الإحالة مرتبطًا بالطلبات الموضوعية - فيما قرره عجز النص المحال من اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، دون غيرها، بالفصل في المنازعات الإدارية
فى قرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، المتعلقة بالقبول بتلك الكليات.
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/5/2017
فى الدعوى رقم 168 لسنة 36 قضائية "دستورية" الذي قضى برفض الدعوى، وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (19مكرر"أ") بتاريخ 15/5/2017.
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة
فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً
لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.