حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 204 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 31 يوليو 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 204 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 31 يوليو 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنه النص المطعون فيه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 31 يوليو سنة 2005 م ، الموافق 25 جمادى الآخرة سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 204 لسنة 26 قضائية "دستورية " المحالة من محكمة بنى سويف الابتدائية الدائرة (17) المدنية بموجب حكمها الصادر بجلسة 28/9/2004
المقامة من
السيد/ سيد عبدالعزيز محمد خليل
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
الإجراءات
بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2004، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الحكم الصادر من محكمة بنى سويف الابتدائية ، بجلسة 28/9/2004 فى الدعوى رقم 1521 لسنة 2003 مدنى كلى بنى سويف، والقاضى بوقف الدعوى وبإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، فيما نصت عليه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه فى طلب صرف الزيادة المستحقة خمسين سنة فأكثر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1521 لسنة 2003 مدنى كلى بنى سويف ضد الهيئة المدعى عليها بطلب الحكم بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه طبقاً لنص المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى ، والمادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، وعلى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/9/2000 فى الدعوى رقم 1 لسنة 18 قضائية "دستورية "، وصرف الفروق المستحقة له من تاريخ انتهاء خدمته، على سند من القول بأنه كان يعمل بمصنع نسيج بنى سويف، وانتهت خدمته بالشركة بالإحالة إلى المعاش المبكر بناء على طلبه بتاريخ 16/9/1999، وتم تسوية المعاش المستحق له على هذا الأساس دون حساب الزيادة فى المعاش المقررة بالمادة (11) من القانون 107 لسنة 1987 المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1992، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (11) سالفة الذكر- قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1992- فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى ، والذى ينسحب –من وجهة نظر المدعى - على النص المذكور بعد تعديله بالقانون المشار إليه، الذى تضمن ذات الشرط المقضى بعدم دستوريته، وإذ تراءى لمحكمة الموضوع مخالفة النص المطعون عليه للمواد (17 و34 و40) من الدستور. فقد أصدرت حكمها بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته.
وحيث إن المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى تنص على أن:- "يستبدل بنص المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى النصان الآتيان:-
المادة الحادية عشرة - تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 فى إحدى الحالات الآتية :
1-..............
2- الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر.
3- ..............
وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيها شهرياً وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيها شهرياً......".
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان المدعى يبغى من دعواه الحكم بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) سالفة الذكر، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر حتى يتسنى زيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى ، وهو الشرط الذى حال بينه والحصول على الزيادة فى المعاش التى تقررت بنص المادة (11) المذكور قبلاً- والتى يدور حولها النزاع فى الدعوى الموضوعية - لعدم بلوغه سن الخمسين فى تاريخ طلب صرف المعاش، وبالتالى فإن مصلحته الشخصية المباشرة تكون متحققة فى الطعن على هذا النص بحسبان أن الفصل فى المسألة الدستورية يكون له انعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (11) من القانون 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 14 (تابع) بتاريخ 7/4/2005، وكان مقتضى نص المادتين رقمى (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته. الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.