حكم المحكمة العليا، رقم 5 لسنة 5 قضائية «تنازع»، جلسة 7 يونيو 1975
- المحكمة
- المحكمة العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 5 لسنة 5 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يونيو 1975
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلب الحكم بعدم الإعتداد بقرار مجلس إدارة الشركة سالف الذكر، ولما كان الأستاذ بلاتون فلاسكا كى بصفته مساهماً فى شركة دار الدواء قد تقدم بطلب إلى وزير التموين لينشر فى الوقائع المصرية تعديل المادة 33 من نظام الشركة طبقاً لقرار جمعيتها العمومية السابق الإشارة إليه، ولكنه لم يستجب لطلبه مما يعتبر قراراً سلبياً بالامتناع عن النشر يسوغ طلب إلغائه قانوناً، فقد أقام الدعوى رقم 390 لسنة 27 القضائية أمام محكمة القضاء الإدا
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 7 من يونيه سنة 1975 - الموافق 27 من جمادى الأولى سنة 1395 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبة وأبو بكر محمد عطية والدكتور محمد منير العصرة أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 5 لسنة 5 قضائية عليا " تنازع " .
المقامة من
1 - السيد / بلاتون فلاسكاكى
2 - السيد / اوديت دى فريح
ضد
1 - السيد / وزير التموين
2 - شركة دار الدواء
3 - السيد/ مدير المطبعة الاميرية
4 - بنك القاهرة
"الوقائع"
أقام الأستاذ بلاتون فلاسكاكى المحامى عن نفسه وبصفته وكيلاً عن السيدة / أوديت دى فريج، الدعوى رقم 5 لسنة 5 قضائية "تنازع" بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة العليا فى 17 من مارس سنة 1974، ضد وزير التموين بصفته المهيمن على مصلحة الشركات، وشركة دار الدواء والمطبعة الأميرية الناشرة للوقائع المصرية وبنك القاهرة ، قائلاً إنه أقام هو والسيدة / أوديت دى فريج والسيد/ توفيق جان معتوق الدعوى رقم 510 لسنة 1974 " تجارى كلى القاهرة ضد السيد وزير التموين بصفته المهيمن على مصلحة الشركات، وشركة دار الدواء وبنك القاهرة ، ذكروا فيها أن الجمعية العمومية غير العادية لشركة دار الدواء أصدرت فى 11 من فبراير سنة 1965قراراً بتعديل المادة 33 من نظام الشركة تعديلا من مقتضاه أن يكون حق التوقيع عن الشركة لشخصين مجتمعين دون انفراد وأن محكمة القاهرة الابتدائية بجلستها المنعقدة فى 9 من فبراير سنة 1969 فى الدعوى رقم 384 لسنة 1968 تجارى كلى القاهرة المرفوعة من الأستاذ بلاتون فلاسكاكى وآخرين ضد الأستاذ يوسف صالح وآخرين، كانت قد ألحقت بمحضر الجلسة عقد صلح مؤرخ فى 18 من يناير سنة 1969 بين الخصوم ورد بالبند السادس منه أن التوقيع عن شركة الدواء إنما يثبت لشخصين مجتمعين دون انفراد، إلا أن رئيس مجلس إدارة الشركة وجه إلى مصلحة الشركات فى 8 من ديسمبر سنة 1973 كتاباً أشار فيه إلى أن مجلس إدارة الشركة أصدر بجلسته المنعقدة فى شهر نوفمبر 1973 قراراً باعتبار التعديل الذى أدخلته الجمعية العمومية غير العادية للشركة على المادة 33من نظامها لاغياً ولا يعمل به، واستطرد المدعون قائلين إنه لما كان لا يسوغ لمجلس إدارة الشركة وهو تابع لجمعيتها العمومية التمرد على قرارات هذه الجمعية ، فقد انتهوا فى دعواهم( الدعوى رقم 510 لسنة 1974 تجارى كلى القاهرة ) إلى طلب الحكم بعدم الإعتداد بقرار مجلس إدارة الشركة سالف الذكر، ولما كان الأستاذ بلاتون فلاسكاكى بصفته مساهماً فى شركة دار الدواء قد تقدم بطلب إلى وزير التموين لينشر فى الوقائع المصرية تعديل المادة 33 من نظام الشركة طبقاً لقرار جمعيتها العمومية السابق الإشارة إليه، ولكنه لم يستجب لطلبه مما يعتبر قراراً سلبياً بالامتناع عن النشر يسوغ طلب إلغائه قانوناً، فقد أقام الدعوى رقم 390 لسنة 27 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير التموين، بطلب إلغاء قراره السلبى آنف الذكر، ويعقب المدعيان فى دعوى التنازع بأن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص قائم بين الدعوى رقم 510لسنة 74 تجارى كلى القاهرة والدعوى رقم 390 لسنة 27 القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإداري، يبرر إقامة دعوى التنازع الحالية بطلب الحكم بأن الجهة المختصة بتقرير صحة قرار الجمعية العمومية للشركة المساهمة دار الدواء الذى يقضى بأن التوقيع عن الشركة لا يثبت إلا لشخصين مجتمعين هى جهة القضاء العادي، وأن الجهة المختصة بنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية هى جهة القضاء الإدارى محترماً قوة الشيء المقضى به من القضاء العادي.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بعدم قبول الدعوى ، لانتفاء صورة التنازع الإيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى بصدد النزاع الحالي.
وقد نظرت الدعوى أمام هذه المحكمة بجلستها المنعقدة فى 3 من مايو سنة 1975 على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، ثم أرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت الأوضاع المقررة قانوناً.
ومن حيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى – وفقاً للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965فى شأن السلطة القضائية التى أحالت إليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 – هو أن ترفع دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى أو جهة القضاء الإدارى أو أى هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى وأمام جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى أخرى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى رقم 510 لسنة 1974 تجارى كلى القاهرة المقامة من السيدة / أوديت دى فريج والسيد/ توفيق جان معتوق والأستاذ بلاتون فلاسكاكى ضد وزير التموين وشركة دار الدواء وبنك القاهرة موضوعها عدم الاعتداد بقرار مجلس إدارة شركة الدواء باعتبار قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة المؤرخ فى 11 من فبراير سنة 1965 باشتراط توقيعين فى شئون الشركة بدل توقيع واحد لاغياً ولا يعمل به، أما الدعوى رقم 390 لسنة 27 القضائية المقامة أمام القضاء الإدارى من الأستاذ بلاتون فلاسكاكى ضد السيد وزير التموين وشركة دار الدواء والهيئة العامة للمطابع الأميرية ، فمحلها إلغاء القرار السلبى لوزير التموين بالامتناع من نشر قرار الجمعية العمومية لشركة دار الدواء الصادر فى 11 من فبراير سنة 1965 بتعديل المادة 33 من عقد تأسيس الشركة باشتراط توقيعين فى شئونها، فى الوقائع الرسمية .
ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أن موضوع الدعوى رقم 510 لسنة 1974 تجارى كلى القاهرة ، يغاير موضوع الدعوى رقم 390 لسنة 27 القضائية المقامة أمام القضاء الإداري، إذ هو فى الدعوى الأولى بطلان وعدم الاعتداد بقرار مجلس إدارة شركة دار الدواء بإهدار قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة بتعديل المادة 33 من نظامها الأساسي، بينما هو فى الدعوى الثانية إلغاء القرار السلبى لوزير التموين بالامتناع عن نشر قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة الصادر بالتعديل فى الجريدة الرسمية ، فلكل من الدعويين نطاقها المتميز ودورها المن فصل ولا يمكن أن يكون الحكم الذى يصدر فى إحداهما تكراراً للحكم الذى قد يصدر فى الأخرى أو مناقضاً له، وللمدعى أمام القضاء الإداري، إذا ما قدر أن ثمة مسألة أولية يقتضى الأمر الفصل فيها من جهة القضاء العادى قبل أن تحكم محكمة القضاء الإدارى فى دعواه، أن يطلب وقف الفصل فى دعواه أمام القضاء الإدارى ريثما يتم الفصل فى تلك المسألة الأولية من جهة القضاء العادى ولمحكمة القضاء الإدارى أن تأمر بهذا الوقف متى رأت تعليق حكمها على الفصل فى تلك المسألة الأولية ، ومن ثم فلا ازدواج بين الدعوى القائمة أمام جهة القضاء العادى وتلك المقامة أمام القضاء الإداري، وليس أقطع فى الدلالة على ذلك من أن المدعيين أنفسهما قد طلبا فى دعوى التنازع الراهنة الحكم باختصاص جهة القضاء العادى بالفصل فى الدعوى القائمة أمامها واختصاص جهة القضاء الإدارى بالفصل فى الدعوى المقامة أمامها.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم يكون شرط وحدة الموضوع – وهو أحد الشروط التى تتطلبها المادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية لقيام التنازع الإيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى غير متحقق بين الدعوى رقم 510 لسنة 1974 تجارى كلى القاهرة والدعوى رقم 390 لسنة 27 القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإداري، ومن ثم تكون الدعوى الراهنة غير قائمة على أساس سليم من القانون متعيناً الحكم بعدم قبولها.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون السلطة القضائية لسنة ١٩٦٥ (الملغى) · المادة 17ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.