حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 63 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 2 ديسمبر 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 63 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 ديسمبر 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى المرددة بين محكمة جنح بندر بنها فى القضية رقم 11393 لسنة 2004 ، ومحكمة القيم فى القضية رقم 10 لسنة 33 قضائية . .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من ديسمبر سنة 2007م ، الموافق 22 من ذى القعدة سنة 1428 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 63 لسنة 27 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد / محمد ابراهيم مرسى الطنطاوى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد المستشار المدعى العام الاشتراكى
3 - السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للصيادلة
4 السيد رئيس محكمة جنح بندر بنها
5 السيد رئيس محكمة جنح مستأنف بنها
6 السيد رئيس محكمة بنها الابتدائية
الإجراءات
بتاريخ الرابع من ديسمبر سنة 2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى المرددة بين محكمة جنح بندر بنها فى القضية رقم 11393 لسنة 2004 ، ومحكمة القيم فى القضية رقم 10 لسنة 33 قضائية . .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 19/8/2003 أصدر المدعى العام الاشتراكى القرار رقم 22 لسنة 2003 بمنع شركة بنها للمقاولات العمومية وسبعة أفراد آخرين بينهم المدعى من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة ومن إدارتها .
وقد أحيل المدعى إلى محكمة القيم حيث قيدت ضده القضية رقم 10 لسنة 33 قيم حراسات . وبجلسة 20/3/2004 قضت تلك المحكمة بفرض الحراسة على أمواله وزوجه وأولاده القصر وتأيد هذا القضاء بحكم المحكمة العليا للقيم فى الطعن رقم 5 لسنة 24 قيم عليا الصادر بجلسة 27/11/2004 .
ومن جهة أخرى كانت الشركة المدعى عليها الثالثة قد أقامت ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 11393 لسنة 2004 جنح قسم بنها متهمة إياه بأنه أصدر لصالحها شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب ، ولا زالت القضية متداولة أمام محكمة الجنح المستأنفة ، كما تقدمت الشركة المذكورة إلى المدعى العام الاشتراكى بشكاوى لتحقيق ديونها وما زال هذا التحقيق جارياً .
وبالرغم من أنه دفع أمام محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها بنظر القضية نظراً لمحاكمته عن الشيكات ذاتها أمام المدعى العام الاشتراكى إلا أنها ما زالت مستمرة فى نظرها مما حداه إلى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المردّد بين هاتين الجهتين القضائيتين .
وحيث إن من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو " أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها " .
وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين ، وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من القانون ذاته على أنه يترتب على تقديم الطلب " وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه " ، وتفريعاً على هذا الأصل لا يجوز أن تقبل دعوى التنازع إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت نهائياً – قبل إقامة دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا – فى الدعوى المطروحة عليها ، مستنفدة ً بذلك ولايتها ، وكاشفة ً عن خروج الخصومة من يدها إذ ليس ثمة محل بعدئذ لتعيين جهة الاختصاص بعد أن لم يعد النزاع مردداً بين جهتين قضائيتين ، بل قائماً أمام جهة قضاء واحدة .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة القيم قد أصدرت حكماً فى الدعوى رقم 10 لسنة 33 قيم حراسات بفرض الحراسة على أموال المدعى وزوجه وأولاده القصر وقد غدا هذا القضاء نهائياً بالحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم بجلسة 27/11/2004 فى الطعن رقم 5 لسنة 24 قيم عليا وذلك قبل إيداع صحيفة دعوى التنازع الماثلة قلم كتاب المحكمة فى 4/12/2005 ، ومن ثم فإن قالة التنازع لا يكون لها من محل ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.