انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 41 لسنة 38 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 2 نوفمبر 2019

المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
منازعة تنفيذ
الرقم
رقم 41 لسنة 38 قضائية
تاريخ الجلسة
2 نوفمبر 2019

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

الموضوع

نص الحكم

مواد القانون التي يذكرها الحكم

  • قانون الضريبة العامة على المبيعات (الملغى) · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
  • قانون الضريبة العامة على المبيعات (الملغى) · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
  • قانون الضريبة العامة على المبيعات (الملغى) · المادة 4ليست في مكتبة الموقع بعد
  • قانون الضريبة العامة على المبيعات (الملغى) · المادة 43ليست في مكتبة الموقع بعد
  • قانون الضريبة العامة على المبيعات (الملغى) · المادة 44ليست في مكتبة الموقع بعد
  • قانون الضريبة العامة على المبيعات (الملغى) · المادة 17ليست في مكتبة الموقع بعد
  • قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.