حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 21 لسنة 6 قضائية «دستورية»، جلسة 16 فبراير 1985
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 21 لسنة 6 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 فبراير 1985
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام المادة (226) من القانون المدنى .
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 16 فبراير سنة 1985م الموافق 26 جمادي الاولي سنة 1405 هــ .
برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وشريف برهام نور والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين. أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ أحمد محمد الحفنى المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 6 قضائية " دستورية ".
بعد ان أحالت محكمة الازبكية الجزئية ملف الدعوي 109 لسنة 1983 مدني جزئي .
المقامة من
شركة الدلتا الصناعية (ايديال)
ضد
1 - ثناء شحاته سوريال
2 - محمد فتحى السيد
" الإجراءات "
بتاريخ 26 يناير سنة 1984 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف القضية رقم 109 لسنة 1983 مدنى جزئى الازبكية بعد أن قضت محكمة الازبكية الجزئية بجلسة 29 ديسمبر سنة 1983 بوقف الدعوى وإحالة الاوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية اقتضاء الفوائد.
وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 109 لسنة 1983 مدنى جزئى الازبكية بطلب الزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 600ر41 جنيهاً والفوائد بواقع 7% من تاريخ الا ستحقاق حتى تمام السداد، فقضت محكمة الأزبكية الجزئية بجلسة 29 ديسمبر سنة 1983 بالنسبة لطلب الفوائد بوقف الدعوى واحالة الاوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية اقتضاء الفوائد.
وحيث إن المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالاحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة اليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة "، ومؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الاحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة 30 سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى ويتحدد به موضوعها، وذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين، وحتى يتاح لذوى الشأن فيها ومن بينهم الحكومة - الذين أوجبت المادة 35 من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة - أن يتبينوا جميع جوانبها ويتمكنوا فى ضوء ذلك من ابداء ملاحظاتهم ورد ودهم وتعقيبهم عليها فى المواعيد التى حددتها المادة 37 من ذات القانون، بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة وتبدى فيها رأيها مسببا وفقا لما تقضى به المادة 40 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة الازبكية الجزئية لم تورد فى قرارها بإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية العليا سوى أنه " فيما يتعلق بطلب الفوائد من تاريخ الاستحقاق لغاية تمام السداد، فانه لما كانت المحكمة امتثالا منها لامر المولى عز وجل ترى أن هذا الطلب يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية الغراء التى هى مصدر أساسى من مصادر الدستور والتشريع والتى تحرم الفوائد وتمنعها وتحظرها "، ومن ثم فان قرار الاحالة - وقد خلا من بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه هذه المخالفة - يكون قد جاء قاصراً عن بيان ما أوجبته المادة 30 من قانون المحكمة على ما سلف بيانه، وبالتالى تكون الدعوى الدستورية غير مقبولة .
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
_________________________________________________________________________
اصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكما مماثلا في الدعوي 72 لسنة 6 قضائية .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.