حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 6 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 3 أبريل 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 6 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أبريل 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من إبريل سنة 2011م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق حسن وماهر سامي يوسف. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 31 قضائية "تنازع ".
المقامة من
السيد/ حسام عبد الله محمد متولى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد رئيس دائرة جنح مستانف منشأة ناصر – جلسة الثلاثاء
5 - السيد المستشار المحامى العام لنيابات غرب القاهرة
6 - السيد رئيس نيابة منشأة ناصر
7 - السيد/ عبده المنصورى محمد عبد الرحمن
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من فبراير سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح على محكمة جنح مستأنف منشأة ناصر فى القضية رقم 1547 لسنة 2009، ومحكمة القضاء الإدارى فى الدعوى 20833 لسنة 63 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كانت قد أقيمت ضده الجنحة رقم 8332 لسنة 2008 جنح منشأة ناصر بوصفه أنه بدد منقولات، وقضى فيها بتاريخ 15/12/2008 بحبسه ثلاثة أشهر وكفالة مائتى جنيه، وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المدعى فقد أقام الاستئناف رقم 1547 لسنة 2009 أمام محكمة جنح مستأنف منشأة ناصر، فى حين أقام المدعى الدعوى رقم 20833 لسنة 63 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى مقررًا أنها عن ذات الموضوع والسبب وإنها لا زالت متداولة أمامها.
وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعا إيجابيا فى الاختصاص بين هاتين المحكمتين فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقا للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من الجهتين المتنازعتين فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة – وفقا لحكم المادتين 31، 34 من قانون هذه المحكمة – ما يدل على أن جهة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بنظر المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك الجهتين كلتيهما باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك الشهادة التى قدمها المدعى التى تفيد أنه قد أقام أمام محكمة القضاء الإدارى الدعوى المشار إليها، إذ إنه فضلاً عن أن هذه الشهادة لا تفصح عن موضوع الدعوى فهى لا تفصح أيضا عن تمسك تلك المحكمة باختصاصها، بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.