حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 33 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 13 مارس 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 33 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 مارس 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تخيير المستأجر الذى يقيم عقارا من أكثر من ثلاث وحدات بين التخلى عن العين التى يستأجرها أو توفيره لمالكها أو بعض زويه مسكناً بديلاً بعقاره
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 مارس سنة 2005 م ، الموافق 3 صفر سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / مكرم توفيق بقطر
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد / رئيس مجلس الوزراء
3- السيد / وزير العدل
4- السيدة / إميلى ميخائيل اثناثيوس
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير سنة 2004 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أنه فى غضون عام 1999 ، شيد المدعى مبنى مملوكاً له من أربعة أدوار فى الوقت الذى كان يستأجر فيه شقة مملوكة للمدعى عليها الرابعة بموجب عقد إيجار مؤرخ 5/10/1977 . وقد قامت الأخيرة ، فى 14/4/2001 ، بإنذار المدعى رسمياً بالخيار بين الاحتفاظ بالمسكن المستأجر منها أو توفير مكان آخر ملائم لابنها ، تطبيقاً لأحكام قوانين الإيجارات ، ثم أقامت الدعوى رقم 400 لسنة 2001 مدنى كلى إيجارات بنها ضد المدعى بطلب الحكم بإخلائه من العين المؤجرة له وتسليمها إليها خالية . وبجلسة 31/3/2003 ، قضت دائرة الإيجارات بمحكمة بنها الابتدائية بإخلاء المدعى من العين وتسليمها خالية مما يشغلها إلى المدعى عليها الرابعة . وقد طعن المدعى فى هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا ( مأمورية استئناف بنها ) بالاستئناف رقم 234 لسنة 36 ق بنها ، وأثناء تداول الاستئناف دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، حيث صرحت له المحكمة بجلسة 29/12/2003 ، بإقامة الدعوى الدستورية ، والتأجيل لجلسة 4/3/2004 ، فأقام الدعوى الماثلة ، ناعياً على النص الطعين مخالفته للمواد ( 2 و7 و11 و32 و34 و40 و57 ) من الدستور . وبجلسة 29/7/2004 ، قضت محكمة الموضوع بقبول الاستئناف شكلاً ، وتأييد الحكم المستأنف ، بعد أن تبين لها أن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية بشأن النص التشريعى الطعين .
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وهو نص سبق للمحكمة الدستورية أن تعرضت لدستوريته بحكمها الصادر بجلسة 14/3/1992 ، فى القضية الدستورية رقم 36 لسنة 9 القضائية ، وقضت برفض الدعوى الدستورية بشأنه . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (14) بتاريخ 2/4/1992 . متى كان ذلك ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد . ومن ثم ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.