حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 11 لسنة 10 قضائية «دستورية»، جلسة 7 نوفمبر 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 11 لسنة 10 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نصوص المواد (13) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1975 ، و(60) من النظام الأساسى للهيئة العربية للتصنيع وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976 ، والفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1979 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 نوفمبر سنة 2004 ، الموافق 24 رمضان سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عدلى محمود منصور وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 10 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / فوقية محمد محمد حمودة
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الشعب
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع
الإجراءات
بتاريخ 2/14/ 1988 ، أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، طالبة الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (13) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1975 ، و(60) من النظام الأساسى للهيئة العربية للتصنيع وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976 ، والفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1979 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطياً برفضها ، كما قدمت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطياً بعدم قبولها ، ومن باب الاحتياط الكلى رفضها موضوعاً . .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن الهيئة العربية للتصنيع كانت قد أقامت ضد المدعية الطلب رقم 290 لسنة 17 " قضائية " أمام اللجنة القضائية للهيئة المذكورة طالبة ً الحكم بطردها من الوحدة السكنية المملوكة لها والتى كانت تشغلها المدعية إبان مدة خدمتها بها التى انتهت فى 16/3/1983 . وبتاريخ 16/12/1984 قضت تلك اللجنة بأحقية الهيئة فى طلبها، فأقامت الأخيرة الدعوى رقم 4278 لسنة 1987 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الإبتدائية طالبة تذييل القرار بالصيغة التنفيذية، وأثناء نظر تلك الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية نصوص المواد (13) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1975 و (60) من النظام الأساسى للهيئة العربية للتصنيع وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976 والفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1979، فصرحت لها تلك المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن وكيل الهيئة العربية للتصنيع قدم إقراراً صادراً من المدعية موثقاً بالشهر العقارى، مصدقاً عليه من مكتب توثيق مدينة نصر برقم 4790 ه بتاريخ 29/6/1997 متضمناً تنازلها عن الدعوى الماثلة وقد قبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة هذا التنازل، وكان قانون المرافعات قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى فى المواد 141 وما بعدها، وكان الترك يترتب عليه – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبلها، وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعية إلى طلبها وإثبات تركها للخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.