حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 42 لسنة 40 قضائية «تنازع»، جلسة 2 يناير 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 42 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 2021
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من يناير سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 42 لسنة 40 قضائية "تنازع".
المقامة من
أولاً: 1- كريم سؤدد زهير الحكيـــــــــــــم
2- عصمت سؤدد زهير الحكيم
3- ريم سؤدد زهير الحكيـــــــــــــــــــــم
بصفتهم من ورثة كل من: معالى محمد رفعت، وسؤدد زهير إسماعيل، ومحمد رفعت زهير إسماعيل الحكيم، وحسين توفيق الحكيم الشهير بتوفيق الحكيم، وأسماء سليمان البسطامى
4- سناء محمد محمود عاشور، بصفتها من ورثة كل من: سؤدد زهير إسماعيل، وحسين توفيق الحكيم، وأسماء سليمان البسطامى
ثانيًا: زينب حسين توفيق الحكيم، بصفتها من ورثة كل من: حسين توفيق الحكيم الشهير بتوفيق الحكيم، وأسماء سليمان البسطامى
ضد
1- وزيـر المالية، بصفته المشرف الأعلى على قطاع التمويل وتعويضات الإصلاح الزراعى والرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
2- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من نوفمبر سنة 2018، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم فى التنازع السلبى الماثل، والقضاء بعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 27/12/2016، من المحكمة الإدارية العليا، فى الطعن رقم 9753 لسنة 49 قضائية عليا، والقضاء باختصاصها – كمحكمة ثان درجة – بنظر الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 21/4/2003، فى الدعوى رقم 4176 لسنة 56 قضائية، والفصل فى موضوعه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 3813 لسنة 1997 مدنى كلى، أمام محكمة دمنهور الابتدائية، ضد المدعى عليهما فى الدعوى المعروضة، بطلب الحكم بإلزامهما بتعويضهم عن استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على الأرض المملوكة لمورثيهم، البالغ مساحتها (58) فدانًا، الكائنة بعزبة شركة الاتحاد بمركز الدلنجات بمحافظة البحيــــرة. وبجلسة 29/1/2001، حكمت المحكمة بعــــدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للاختصاص. تم الطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقــــــم 313 لسنة 57 قضائية. وبجلسة 27/6/2001، حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ونفاذًا لهذا القضاء أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، وقيدت برقم 4176 لسنة 56 قضائية. وبجلسة 21/4/2003، حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا. طعن المدعون على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 9753 لسنة 49 قضائية عليا. وبجلسة 27/12/2016، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص القضاء الإدارى ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى للفصل فيها. وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تنازعًا سلبيًّا على الاختصاص بنظر النزاع بين جهتى القضاء العادى والإدارى، فقد أقاموا الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى:
أولاً : ..............
ثانيًا: الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها....".
كما تنص المادة (31) من القانون ذاته على أن " لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند ثانيًا من المادة (25)......".
وقد أوجبت المادة (34) من القانون المشار إليه " أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعًا عليها من محام مقبول للحضور أمامها....، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين (31، 32) صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع ضمانًا لإنباء المحكمة الدستورية العليا – وبما لا تجهيل فيه – بأبعاد النزاع المعروض عليها ووقوفًا على ماهيته فى ضوء الحكمين محل التنازع، قد حتم وفقًا لمقتضى نص المادة (34) من قانونها، أن يرفق بالطلب صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وإلا كان الطلب غير مقبول. ومقتضى ذلك أن تقدم الصور الرسمية للأحكام محل التنازع عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يُعد إجراءً جوهريًّا تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون المحكمة الدستورية العليا. متى كان ذلك، وكان المدعون لم يرفقوا بصحيفة دعواهم صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئناف رقم 313 لسنة 57 قضائية، أحد حدى التنازع السلبى المدعى به، فإن الطلب المعروض يكون غير مقبول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.