حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 15 لسنة 39 قضائية «تنازع»، جلسة 2 مارس 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 15 لسنة 39 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 مارس 2019
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من مارس سنة 2019م، الموافق الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار، والدكتور عادل عمر شريف، وبولس فهمى إسكندر، ومحمود محمـد غنيم، والدكتور محمـد عماد النجار، والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 39 قضائية "تنازع".
المقامة من
عزت سعد أبوالعينين زغلـــــــــــــــــــــــــــــــول
ضد
أولًا : أحمد رمضان محمد إبراهيــــــــــــم
ثانيًا: ورثة المرحوم: أحمد محمود الناقة، وهم:
1- محمد أحمد محمود الناقـــــــة
2- هدى أحمد محمود الناقة
ثالثًا:1- وزيـــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
2- رئيس محكمة استئناف الإسكندريــــــــة
الإجراءات
بتاريخ الثالث من يوليو سنة 2017، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلـــــم كتاب المحكمة الدستورية العليـــــــــا، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة: بوقــــــف تنفيذ الحكـــــــــم الصـــــــادر بجلســــــــــــــة 29/3/2017، فـــــــى الاستئناف رقـــــــم 4379 لسنـــــــة 68 قضائية، من محكمة استئناف الإسكندرية الدائرة (18) مدنى، وفى الموضوع: الفصـــــــل فى النزاع القائـــــــم بشأن تنفيذ الحكمين، بسريان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 84 لسنة 2010 مساكن كلى الإسكندرية، والمؤيــــــــــد استئنافيًّا بالاستئناف رقــــــــــم 4658 لسنة 66 قضائية، والمقضى فيه بعــــــــدم قبول الطعن المقــــــــــــــدم عنه، والمقيد برقــــــــــم 12504 لسنة 81 قضائية، وعدم الاعتداد بالحكم الصـــادر فــــــــــى الاستئناف رقــــــــــــم 4379 لسنة 68 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصـل فى أن المدعى عليه "أولاً"، وآخر، أقاما الدعوى رقم 84 لسنة 2010 مساكن، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعى، ومورث المدعى عليه "ثانيًا"، بطلب إخلائهما من البدروم، المبين الحدود، والمعالم بعقد الإيجار، وتسليمه خاليًا إليهما. وبجلسة 18/4/2010، قضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف المدعى عليه "أولاً" هذا الحكم بالاستئناف رقم 4658 لسنة 66 قضائية، أمام محكمة استئناف الإسكندرية، بطلب إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بإخلاء المدعى، والمدعى عليه "أولاً"، من عين النزاع. وبجلسة 25/5/2011، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم المستأنف. ثم أقام المدعى عليه "أولاً" الدعــــــــــــوى رقـــــــــــم 1587 لسنة 2011 مساكن الإسكندرية، مختصمًا فيها المدعى، وورثة المدعى عليه "ثانيًا"، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار، المؤرخ الأول من يوليو سنة 1954، وإخلاء المدعى، والمدعـــــــى عليهم "ثانيًا" من البدروم، عيـــــــن التداعــــــــى، فقضـــــــت المحكمة بجلســـــــــة 31/10/2012، برفض الدعوى. وإذ لم يلق ذلك القضاء قبولاً لدى المدعى عليه "أولاً"، أقام الاستئناف رقم 4379 لسنة 68 قضائية، أمام محكمة استئناف الإسكندرية، بطلب إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء، مجددًا، بفسخ عقد الإيجار، المؤرخ 1/7/1954، وإخلاء المدعى، والمدعى عليهم، من العين المؤجرة، وتسليمها خالية مما يشغلها. وبجلسة 13/5/2015، قضت المحكمة، فى موضوع الاستئناف، برفضه، وتأييد الحكم المستأنف. وإذ لم يرتض المدعى عليه الأول هذا القضاء، طعن عليه أمـــــــام محكمـــــــة النقض، بالطعن رقم 11460 لسنة 85 قضائيـــــــة، وبجلسة 24/12/2016، قضت محكمة النقض، بنقض الحكــــــــــم المطعــــــون فيه، والإحالــــــــة، فعجل المدعى عليه "أولاً"، الاستئناف المشار إليه، طالبًا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا، بفسخ عقد الإيجار. وبجلسة 29/3/2017، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضــــــاء مجــــــــددًا بفســــــخ عقــــــد الإيجــــــار المؤرخ 1/7/1954، وإخــــــلاء المدعى، والمدعى عليهم "ثانيًا"، من العين المؤجرة، وتسليمها للمدعى عليه "أولاً"، خالية مما يشغلها.
وإذ ارتأى المدعــــــى، أن ثمــــــة تناقضًا بيــــــن الحكــــــم الصـــــــــــــادر بجلســــــة 25/5/2011، فى الاستئناف رقم 4658 لسنة 66 قضائية الإسكندرية ، والحكم الصادر بجلسة 29/3/2017، فى الاستئناف رقــــــم 4379 لسنة 68 قضائية الإسكندرية، أقام الدعوى المعروضة لفض هذا التناقض، والاعتداد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 4658 لسنة 66 قضائية، دون الحكم الصادر فى الاستئناف الأخير.
وحيث إن من المقرر، فى قضاء هذه المحكمة، أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع، الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين، صادرًا من أية جهــة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه: أن التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة، للفصل فيه، هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها، تبعًا لذلك، إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة، من محاكم تابعة لجهة واحدة منها؛ إذ تغدو المحكمة العليا فى هذه الجهة، وحدها، هى التى لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بجلسة 25/5/2011، فى الاستئناف رقم 4658 لسنة 66 قضائية، وحكم محكمة استئناف الإسكندريـــــــــــــــة، الصـــادر بجلسة 13/5/2015، فى الدعـــــــــوى رقم 4397 لسنة 68 قضائية، المُدعى وقوع تناقض بينهما، صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، هى جهة القضاء العادى، ومن ثم فإن التناقض، المدعى به لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا، للفصــل فيــــه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عـــــــــن طلـــــــــب وقف تنفيذ الحكــم الصـــــادر بجلسة 29/3/2017، فى الاستئناف رقم 4379 لسنة 68 قضائية، فإنه يُعد فرعًا مـــــــن أصل النزاع، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن قيام رئيس المحكمة الدستورية العليا بمباشرة الاختصاص المقرر له بمقتضى نص المادة (32) من قانون هذه المحكمة، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.