قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 154 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 31 يوليو 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 154 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 31 يوليو 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم بعدم دستورية نص المادة (145) من قانون الإثبات.
لذلـــك
قررت المحكمــة - فى غرفــة مشــورة – عدم قبول الدعـــوى، ومصـــادرة الكفالـــة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الحادى والثلاثين من يوليو سنـة 2016م، الموافــق السادس والعشرين من شوال سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمـر شريف ورجب عبد الحكيــــــــــم سليــم وبولــــــس فهمــــــى إسكندر ومحمـــــــــود محمــــــــد غنيــــــم والدكتور محمـد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 154 لسنة 37 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ حامد محمـد إبراهيم السيد خضر
ضـــد
1 - السيـــــــــد رئيــــــس الجمهوريــــــة
2 - السيــــــد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيــــــــــــد وزيــــــــــــــــرالعــــــــــــــدل
4 - السيدة/ ريم حسين بحيرى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (145) من قانون الإثبات.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية- سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها- إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع- فى غضون هذا الحد الأقصى- هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام به وإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه.
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان المدعي قد دفع أمام محكمة الموضوع، بعدم دستورية نص المادة (145) من قانون الإثبات، وبعد أن قدرت تلك المحكمة بجلسة 17/5/2015، جدية الدفع المبدى من المدعى، قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 20/7/2015، والتصريح له بإقامة الدعوى الدستورية خلال هذا الأجل، بيد أن المدعى لم يرفع دعواه الماثلة إلا فى 5/10/2015، بعد انقضاء الميعاد الذي ضربته المحكمة، وكذا ميعاد الأشهر الثلاث الذي يجوز لمحكمة الموضوع خلاله التصريح بذلك، وإذ كان ما تقدم فإن هذه الدعوى تكون قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونًا، مما يتعين معه التقرير بعدم قبولها.
لذلـــك
قررت المحكمــة - فى غرفــة مشــورة – عدم قبول الدعـــوى، ومصـــادرة الكفالـــة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.