حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 88 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 1 يوليو 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 88 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 يوليو 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المردد بين محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 170 لسنة 121 قضائية ومحكمة العجوزة الجزئية فى القضية رقم 9043 لسنة 2005 جنح العجوزة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 1 يوليه سنة 2007م ، الموافق 16 من جمادى الآخرة سنة 1428هـ ،
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 88 لسنة 27 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد / ما جد ممدوح موريس رياض
ضد
1 - السيد وزير العدل
2 - السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة
3 - السيد النائب العام
4 - المحامى العام لنيابات شرق القاهرة
5 - السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة
6 - السيد / لطفى حامد الصاوى
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من ديسمبر سنة 2005 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المردد بين محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 170 لسنة 121 قضائية ومحكمة العجوزة الجزئية فى القضية رقم 9043 لسنة 2005 جنح العجوزة
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق أن أصدرت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 31/12/2003 حكماً فى الدعوى رقم 54 لسنة 2003 بإفلاس المدعى ، وحددت يوم 7/8/2002 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، واختيار عضو اليسار قاضياً للتفليسة ، وتعيين أمين لها ، فطعن المدعى على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 170 لسنة 121 " قضائية " وتحدد لنظره جلسة 18/12/2005 ، ومن جهة أخرى كان المدعى عليه الأخير قد أقام ضد المدعى جنحة مباشرة برقم 9043 لسنة 2005 جنح العجوزة عن واقعة إصدار شيك بدون رصيد تحدد لنظرها جلسة 21/12/2005 ، وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين محكمة استئناف القاهرة ، ومحكمة العجوزة الجزئية ، فقد أقام دعواه الماثلة طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظر هذا النزاع .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ( ثانياً ) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ، أو تتخلى كلتاهما عنها ، بما مؤداه أن تنازع الاختصاص الذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه – إيجابياً كان أم سلبياً – هو ذلك الذى يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان التنازع واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها هى التى يكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها .
وحيث إن التنازع الماثل – وبفرض وجوده – إنما يقوم على أساس أن النزاع مردد بين محكمة استئناف القاهرة ومحكمة جنح العجوزة ، وهاتان المحكمتان تابعتان لجهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.