حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 20 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 6 يونيو 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 20 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفصل فى التناقض القائم بشأن الحكمين الصادرين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يونيه سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 31 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / عبد المنعم محمد أحمد قنديل
ضد
السيد المستشار المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من إبريل سنة 2009 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا الحكم : أولًا بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 7/2/2009 فى الجنحة رقم 25666 لسنة 2008 جنح مستأنف شرق القاهرة والمقيدة برقم 20450 لسنة 2007 جنح النزهة
ثانيًا :
1- ضم ملف الجنحتين موضوع هذا الطلب .
2- الفصل فى التناقض والتنازع القائم بشأن تنفيذ الحكمين النهائيين الصادر أولهما فى الجنحة رقم 20449 لسنة 2007 جنح النزهة بجلسة 11/9/2008 والصادر ثانيهما بجلسة 7/2/2009 فى الجنحة رقم 25666 لسنة 2008 حنح مستأنف شرق القاهرة والمقيدة برقم 20450 لسنة 2007 جنح النزهة .
وبعرض الطلب المستعجل على السيد المستشار رئيس المحكمة أشر بتاريخ 21/4/2009 برفضه .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت المدعى فى الجنحة رقم 20449 لسنة 2007 جنح النزهة بأنه بدد مبلغًا مقداره مائتا ألف جنيه مملوكًا للمجنى عليه شعبان عبد الله نصار ، كما اتهمته فى الجنحة رقم 20450 لسنة 2007 جنح النزهة بإصداره شيكًا للمجنى عليه المذكور بمبلغ ستمائة وخمسين ألف جنيه دون رصيد ، وإذ أبرم المدعى صلحًا مع المجنى عليه فى الجنحتين المذكورتين فقد صدر حكم فى الجنحة الأولى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح إلا أن المحكمة لم تعتد بهذا التصالح فى الجنحة الثانية رقم 20450 لسنة 2007 وقضت بحبس المتهم ( المدعى ) ثلاث سنوات وكفالة خمسين ألف جنيه ، وباستئناف هذا الحكم أمام محكمة شمال القاهرة برقم 25666 لسنة 2008 جنح مستأنف شرق القاهرة قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل والمصاريف ، الأمر الذى ارتأى معه المدعى وجود تناقض بين الحكم الأخير والحكم الصادر فى الجنحة رقم 20449 لسنة 2007 جنح النزهة ، فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته المشار إليها .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا ، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام ، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان واقعًا بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه ، وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها .
لما كان ذلك ، وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، فإن شرط قبول دعوى التناقض وفقًا لقانون هذه المحكمة وطبقًا لما جرى عليه قضاؤها يكون منتفيًا ، ويتعين من ثم القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.