حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 31 لسنة 38 قضائية «دستورية»، جلسة 5 نوفمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 31 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 نوفمبر 2016
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان (3، 92 ) من قرار وزير الدولة للإنتاج الحربى رقم 67لسنة 2012 بشأن لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة
بإثبات ترك المدعى للخصومة، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة
الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنة 2016م، الموافق الخامس من صفر
سنة
1438 هـ.
برئاسة
السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس
فهمــــــــــــى إسكنــــــــدر ومحمــــــــــــــود محمـــــــــد غنيم
والدكتور محمـد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور
السيد
المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور
السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 31 لسنة 38 قضائية " دستورية "
المقامة من
رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية
ضــــــد
1-
رئيس الجمهورية
2-
رئيس مجلس الوزراء
3-
وزير الدولة للإنتاج
الحربى
4-
رئيس مجلس النواب
5-
رئيس القطاع المالى
والاقتصادى بشركة قها للصناعات الكيماوية
6-
وجيها أحمد أمين مطر
7-
أنوار مصطفى بحيرى
محمد
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من مارس سنة 2016، أقام
المدعى هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا
للحكم، أولاً : بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار وزير الدولة للإنتاج
الحربى رقم 67 لسنة 2012، المعدل للمادة (92) من لائحة العاملين بالهيئة القومية
للإنتاج الحربى، اعتبارًا من تاريخ صدوره. ثانيًا : عدم دستورية المادة (92) من
اللائحة ذاتها، فيما تضمنته من اتخاذ ملحقات الأجر الأساسى ضمن أسس احتساب المقابل
النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت
فيها الحكم، أصليًّا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا : بعدم اختصاص المحكمة بنظر
الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين
تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر
الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت بالأوراق، أن الحاضر عن
الشركة المدعية قد مثل بجلسة تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين، التى عقدت بتاريخ
17/7/2016، وقدم مذكرة، قرر فيها ترك الخصومة فى الدعــوى، بموجب توكيل خاص يبيح
له الترك، وذلك فى مواجهة عضو هيئة قضايا الدولة، الذى قبل ترك الخصومة فى الدعوى
المعروضة، ومن ثم فإنه إعمالاً للمادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات
المدنية والتجارية، يتعين القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة
بإثبات ترك المدعى للخصومة، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28مادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 143المواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.