حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 183 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 11 مايو 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 183 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 مايو 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
مدد الضمائم.المادة (72) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن معاشات أفراد القوات المسلحة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 مايو سنة 2003 الموافق 10 ربيع أول سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق حسن وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 183 لسنة 21 قضائية " دستورية "
المقامة من
1- السيد / محمد مصطفى أبو المجد
2- السيد / عبد الرحمن عطية السيد الشرقاوى
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
الإجراءات
بتاريخ 23 من سبتمبر سنة 1999 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (72) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً : برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 116 لسنة 1997 عمال كلى أمام محكمة طنطا الابتدائية مأمورية المحلة الكبرى طالبين الحكم بأحقيتهما فى حساب مدة خدمتهما العسكرية مدة مضاعفة فى حساب معاشيهما ، قولاً بأنهما كانا يعملان بالجمعية التعاونية للصناعات المنزلية ( سجاد المحلة ) وأن المدعى الأول أدى الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياط بالقوات المسلحة فى المدة من 5/3/1970 حتى 1/7/1975 ، كما أداها المدعى الثانى فى المدة من 19/11/1972 حتى 1/1/1976 ، وأنهما نظراً لعدم حساب تلك المدة مضاعفة فى المعاش ، فقد تقدما بتظلم إلى لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، التى رفضت تظلمهما تأسيساً على أنهما من عمال القطاع الخاص الذين لا تحسب لهم مدد الخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية فى زمن الحرب مضاعفة ، مما دعاهما إلى إقامة الدعوى المشار إليها بطلباتهما سالفة البيان ، وأثناء نظر تلك الدعوى دفعا بعدم دستورية نص المادة (72) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 آنف الذكر ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت لهما برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاما الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 10/2/2002 فى القضية رقم 182 لسنة 21 قضائية " دستورية " القاضى برفض الدعوى طعناً على نص المادة (72) المشار إليه ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم ( 9 تابع ) بتاريخ 28/2/2002 ، وكان مقتضى أحكام المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.