حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 83 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 2 ديسمبر 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 83 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 ديسمبر 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً تعيين جهة الاختصاص بنظر جنحة الشيك المقامة ضده ؛ على ضوء ما ارتآه من تنازع فى الاختصاص فى هذا الشأن بين محكمة جنح بندر بنها ( فى القضية رقم 13693 لسنة 2003 جنح قسم بنها ) ، ومحكمة القيم العليا بحكمها الصادر فى القضية رقم 10 لسنة 33 قيم حراسات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من ديسمبر سنة 2007 م ، الموافق 22 من ذى القعدة سنة 1428 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 83 لسنة 27 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / محمد إبراهيم مرسى الطنطاوى
ضد
1 - السيد وزير العدل
2 - السيد المستشار المدعى العام الاشتراكى
3 - السيد المستشار رئيس محكمة بندر بنها
4 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة كيما فارم ليمتد للأدوية
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من شهر ديسمبر سنة 2005 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة هذه الدعوى ، طالباً تعيين جهة الاختصاص بنظر جنحة الشيك المقامة ضده ؛ على ضوء ما ارتآه من تنازع فى الاختصاص فى هذا الشأن بين محكمة جنح بندر بنها ( فى القضية رقم 13693 لسنة 2003 جنح قسم بنها ) ، ومحكمة القيم العليا بحكمها الصادر فى القضية رقم 10 لسنة 33 قيم حراسات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 19/8/2003 ، صدر قرار المدعى العام الاشتراكى رقم 22 لسنة 2003 ، بمنع المدعى وآخرين وأزواجهم وأولادهم البالغين والقصر من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة وإدارتها ، وتم إحالتهم إلى محكمة القيم فى القضية رقم 10 لسنة 22 قضائية حراسات ، وبجلسة 20/3/2004 قضت المحكمة بفرض الحراسة على أموالهم ، وتأيد هذا الحكم من المحكمة العليا للقيم ، بحكمها الصادر بجلسة 27/11/2004 ، فى الطعن رقم 5 لسنة 24 قضائية عليا . وكانت الشركة التى يمثلها المدعى عليه الرابع قد أقامت ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 13693 لسنة 2003 جنح قسم بنها ، أمام محكمة بندر بنها ، متهمة إياه بإعطائها شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب ، فقضى فيها غيابياً بجلسة 25/11/2003 ، بحبس المدعى سنة ، وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ ، وإلزامه بتعويض مؤقت . وقد عارض المدعى فى هذا الحكم ، ثم ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين هاتين المحكمتين . ومن ثم ، فقد أقام الدعوى الماثلة
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى وفقاً للبند ( ثانياً ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظره وشرط انطباقه هو أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ويتحدد وضع هذه الدعوى أمام هذه المحكمة بالحالة التى يكون عليها النزاع الموضوعى أمام الجهتين المتنازعتين على الاختصاص فى تاريخ تقديم الطلب إليها .
وحيث إن الثابت بأوراق الدعوى الماثلة أن إحدى الجهتين المطلوب تعيين الاختصاص بينهما وهى قضاء القيم قد فصلت بحكم نهائى فى الدعوى المطروحة عليها ، مستنفدة بذلك ولايتها ، وذلك قبل إقامة الدعوى الراهنة . ومن ثم ، لم يعد النزاع المطروح مردداً أمامها قبل رفع الدعوى الأخيرة ، الأمر الذى يستوجب القضاء بعدم قبول دعوى التنازع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.