حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 169 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 9 أبريل 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 169 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 أبريل 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة 73 من لائحة العاملين بالشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى ، المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 362 لسنة 1996 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 9 ابريل سنة 2006م الموافق 11 من ربيع الأول 1427 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 169 لسنة 25 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / عبد العظيم أحمد محمد السيد
ضد
1- السيد / رئيس مجلس الوزراء
2- السيد / وزير قطاع الأعمال
3- السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى
الإجراءات
بتاريخ الحادى والثلاثين من شهر مايو سنة 2003 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة 73 من لائحة العاملين بالشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى ، المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 362 لسنة 1996 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، كما قدمت الشركة المدعى عليها الثالثة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المدعى قد حضر شخصياً جلسة التحضير بهيئة المفوضين أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ السادس من شهر ديسمبر سنة 2004 ، وترك بذلك الخصومة فى الدعوى .وقد قبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة ، وكذلك الحاضر عن الشركة المدعى عليها الثالثة ، هذا التنازل – وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة بتاريخ الثانى عشر من شهر مارس سنة 2006 ، طلب الحاضر عن الشركة المدعى عليها الثالثة إثبات ترك المدعى للخصومة بعد أن تنازل المدعى عن دعواه أمام هيئة المفوضين ، وأكد الحاضر عن هيئة قضايا الدولة على قبول هذا التنازل .
ولما كان ذلك ، وكان قانون المرافعات قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى فى المادة (141) وما بعدها ، وكان الترك يترتب عليه – متى وقع ممن يملكه ، وقبله المدعى عليه – إلغاء جميع الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى ، فيعود الخصوم إلى الحالة القانونية التى كانوا عليها قبلها ، وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة ، والأوضاع المقررة أمامها فإنه يتعين إجابة المدعى إلى طلبه ، وإثبات تركه للخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.