انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة العليا، رقم 8 لسنة 1 قضائية «دستورية»، جلسة 6 مايو 1972

المحكمة
المحكمة العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
دستورية
الرقم
رقم 8 لسنة 1 قضائية
تاريخ الجلسة
6 مايو 1972

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

الموضوع

نص الحكم

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.