حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 57 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 15 يناير 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 57 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 يناير 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنه النص المطعون فيه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 يناير 2006، الموافق 15 ذى الحجة سنة 1426ه.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 27 قضائية " دستورية " المحالة من محكمة الفيوم الإبتدائية فى الدعوى رقم 3424 لسنة 2001 مدنى كلى الفيوم.
المقامة من
ورثة المرحوم مفتاح أحمد مفتاح وهم:
1 – السيدة / أمال سعيد كامل
2 – السيد/ أحمد مفتاح أحمد
3 – السيد/ متاع مفتاح أحمد
4 – السيدة / أموره مفتاح أحمد
ضد
1 – شركة مصر الوسطى للغزل والنسيج ويمثلها قانوناً السيد المحاسب المفوض العام لمصنع نسيج بنى سويف.
2 – السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية .
3 – السيد/ رئيس مجلس الوزراء.
" الإجراءات"
بتاريخ العاشر من شهر مارس سنة 2005، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 3424 لسنة 2001 مدنى كلى الفيوم، تنفيذاً لحكم الإحالة الصادر من الدائرة الحادية عشرة المدنية بمحكمة الفيوم الابتدائية بجلسة السابع والعشرين من شهر ديسمبر سنة 2004، والقاضى بوقف الدعوى ، وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة (18) من القانون رقم 79 لسنة 1975.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مورث المدعين كان قد أقام الدعوى رقم 3424 لسنة 2001 مدنى كلى الفيوم أمام محكمة الفيوم الابتدائية ، بطلب الحكم بتعديل معاشه بإضافة الزيادة القانونية المنصوص عليها بالبند الخامس من المادة 18من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، والزيادة القانونية المنصوص عليها فى القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات اعتباراً من تاريخ تسوية معاشه فى 5/4/1999، مع تسوية الفروق المالية المستحقة له منذ هذا التاريخ، وحتى صدور حكم نهائى فى الدعوى ، تأسيساً على أنه كان يعمل بمصنع غزل الفيوم، وعند تسوية معاشه فى 5/4/1999 لم تضف إليه الزيادة القانونية التى يطالب بها لاقتصار هذه المزية على من بلغ سن الخمسين من العمال طبقاً لنص المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، مما حدا بالمدعى إلى إقامة دعواه. التى استمرت من ورثته بعد وفاته. وإذ ارتأت محكمة الموضوع أن نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 المشار إليه فيما اشترطه من أن يكون سن المؤمن عليه خمسين سنة فأكثر لزيادة المعاش فى الحالة المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه، قد جاء مخالفاً للمواد 107 و 34 و 40 من الدستور، وفقاً لما سبق وأن قضت به المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن. ومن ثم، فقد أصدرت محكمة الموضوع قرارها بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 المشار إليه تنص على أن:" يستبدل بنص المادة الحادية عشرة ة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى النصان الآتيان:
المادة الحادية عشرة – تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 فى إحدى الحالات الآتية :
1 - ................
2 – الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 المشار إليها متى كان سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر.
3 - .....................
وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرة ون جنيهاً شهرياً وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً....."
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان من شأن تقرير عدم دستورية نص البند (2) من المادة (11) سالف الإشارة - فيما تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر حتى يتسنى زيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى – القضاء على الشرط الذى حال بين مورث المدعين والحصول على الزيادة فى المعاش التى تقررت بنص المادة (11) سالفة الإشارة ، والتى يدور حولها النزاع فى الدعوى الموضوعية . وبالتالى ، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون متحققة لما للفصل فى هذا النص من انعكاس أكيد على الدعوى الموضوعية .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق وأن قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ13مارس سنة 2005 ، فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية " بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى فيما تصمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 14 (تابع) بتاريخ 7/4/2005؛ وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة (18) من القانون رقم 79 لسنة 1975
- 107/1987 · المادة 11ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.