حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 67 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أكتوبر 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 67 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أكتوبر 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الأول من أكتوبر سنة 2007 م ، الموافق 19 من رمضان سنة 1428 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 67 لسنة 22 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيدة / منى عبد المنعم الطاهر
ضد
1 -السيد رئيس الجمهورية
2 -السيد رئيس مجلس الوزارة
3 -السيد رئيس مجلس الشعب
4 -ورثة المرحوم / رياض كيرلس فانوس وهم :
أ -السيدة / فوزية عزيز إبراهيم
ب- السيد / ألبير رياض كيرلس
ج -السيد / شريف رياض كيرلس
د -السيدة / نيفين رياض كيرلس
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من مارس سنة 2000 ، أودعت المدعية صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الدعوى فيما جاوز الفقرة الثالثة من المادة الثالثة المطعون عليها ورفضها فيما عدا ذلك .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن مورث المدعى عليهم الأخيرين كان قد أقام الدعوى رقم 261 لسنة 1998 إيجارات كلى الجيزة ، ضد المدعى بطلب الحكم بإخلائها من المصنع المؤجر لها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1993 لعدم سدادها مبلغ 3750 جنيهاً قيمة الزيادات التى طرأت على الأجرة المقررة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1997 . قضت المحكمة بالإخلاء ، فطعنت المدعية على هذا الحكم بالاستئناف رقم 8568 لسنة 116 قضائية . وأثناء نظره دفعت بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 6/7/2003 فى القضية رقم 98 لسنة 21 قضائية " دستورية " حيث قضت برفض الدعوى المقامة طعناً بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المطعون عليها فى الدعوى الماثلة وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 30 ( مكرر ) بتاريخ 26/7/2003 . وكان مقتضى أحكام المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تضحى غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.