حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 194 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 2 ديسمبر 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 194 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 ديسمبر 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القوانين أرقام 150 لسنة 2002 بزيادة المعاشات ، و91 لسنة 2003 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، و88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات فيما تضمنه من قصر الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 ل
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من ديسمبر سنة 2007م ، الموافق 22 ذى القعدة سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين:ماهر البحيرى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 194 لسنة 28 قضائية "دستورية " .
المقامة من
1- السيدة / أمانى أحمد خليل الكيكى .
2- السيد/ أحمد محمد محمدين سالم.
3- السيد/ عبد الرحمن محمود أحمد عبد الرحيم .
4- السيد/ السيد كامل فاضل عبد الله.
5- السيد/ محمد عيسى جاب الله محمد.
6- السيد/ ممدوح محمد المغربى محمد سليمان.
7- السيد/ مصطفى توفيق محمد مصطفى .
8- السيد/ السعيد مجاهد محمد رضوان.
9- السيد/ أحمد عبد الشافى أحمد بخيت.
10-السيد/ رضوان على على سالمان
ضد
1- السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
2- السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
الإجراءات
بتاريخ الرابع من ديسمبر سنة 2006، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القوانين أرقام 150 لسنة 2002 بزيادة المعاشات ، و91 لسنة 2003 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، و88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات فيما تضمنه من قصر الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 دون استحقاق بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالمعاش المبكر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1424 لسنة 2006 مدنى بور سعيد الابتدائية ، ضد المدعى عليه الأول فى الدعوى الماثلة ومدير منطقة (بورسعيد) بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته بطلب الحكم بأحقيتهم فى ضم العلاوات الخاصة عن الأعوام من 2001 إلى 2004 إلى معاش الأجور المتغيرة اعتباراً من تاريخ إحالتهم للمعاش المبكر . وما يترتب على ذلك من آثار . وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القوانين أرقام 19 لسنة 2001 بزيادة المعاشات و150 لسنة 2002 بزيادة المعاشات و91 لسنة 2003 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى و88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات وذلك فيما تضمنته من قصر الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 دون استحقاق بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالمعاش المبكر . وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن نطاق الدعوى – بالقدر الذى يحقق مصلحة المدعين – يتحدد بنص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 150 لسنة 2002 و91 لسنة 2003 و88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة ، ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام أخرى تضمنتها المادة الثانية من تلك القوانين .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 1/7/2007 فى القضية رقم 33 لسنة 28 قضائية "دستورية " والذى قضى بعدم دستورية البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 150 لسنة 1988 و85 لسنة 2000 و19 لسنة 2001 و150 لسنة 2002 و91 لسنة 2003 و88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات ، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة . وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 (مكرر) بتاريخ 9/7/2007 .
وكان مقتضى نص المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى بها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.