حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 30 لسنة 37 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 5 مايو 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 30 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 مايو 2018
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الصادرفي الطعن 31979لسنه 2قضائية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مايو سنة 2018م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمــــــــــــرو وبولــــــــــــس فهمى إسكندر ومحمـــــــــــود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 37 قضائية " منازعة تنفيذ ".
المقامة من
كرم إبراهيم شحاته جمعــــــــــــــــــــــــــــه
ضــد
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - وزيــــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3 - وزيــــــــــــــــــــــــــــــر الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــة
4 - رئيس مأمورية ضرائب مبيعات السادات
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من يوليه سنة 2015، أقام المدعى هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح التهرب الضريبى بجلسة 18/11/2007، فى الجنحة رقم 1578 لسنة 2002، المعدل بالحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة الابتدائية فى الاستئناف رقم 187 لسنة 2007، المنقوض جزئيًّا بحكم محكمة النقض فى الطعن 31979 لسنة 2 قضائية، والاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين رقمى 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، 200 لسنة 27 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى,
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى فى الجنحة رقم 1578 لسنة 2002 جنح تهرب ضريبى الباجور، بوصف أنه خلال الفترة من شهر سبتمبر 1994 وحتى مايو 2001 بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية، بصفته مسجلاً خاضعًا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، تهرب من أداء تلك الضريبة والمستحقة على مبيعاته عن نشاطـــــــــــه فى تصنيع المنظفات، وذلك بمزاولته لنشاط دون الإقرار عنه، وسداد الضريبة المستحقة عليه، وطلبت عقابه بالمواد (2/1، 3/1، 16، 32/1و3، 43/1، 44/6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعـــــــدل بالقانــــــــــون رقـــــــم 91 لسنة 1996، وقد طلب وزير المالية بصفته مدعيًّا بالحق المدنى إلزام المدعى بقيمة الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية، وقضت محكمة جنح التهرب الضريبى حضوريًّا بجلسة 18/11/2007 بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل، وكفالة ثلاثين ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وألزمته الضريبة المستحقة بمبلغ مليون وستمائة واثنى عشر ألف ومائتين وأربعة وخمسين جنيهًا، والضريبة الإضافية بواقع 2/1% عن كل أسبوع تأخير أو جـــــزء منه من تاريخ الاستحقـــــــاق وحتى تاريخ الســـــــداد، وقد استأنف المدعى والمدعى بالحقوق المدنية (وزير المالية)، هذا الحكم، وقيـــد الاستئناف برقــــــم 187 لسنة 2007 جنــــــــح مستأنف، أمـــــــــام محكمـــــــــة شمـــــــــال القاهــــــــــــرة الابتدائية بهيئـــــــــــــــــــــــة استئنافية، وبجلســــــــــــــة 28/6/2008 قضت أولاً: بعدم قبول استئنـــــــــــاف هيئـــــــــــــة قضايـــــــــــا الدولــــة لرفعـــــــــــــــــــه من غير ذى صفة، ثانيًا: بقبول استئناف المتهم شكلاً، وفى الموضوع بتعديله، والاكتفاء بتغريم المدعى خمسة آلاف جنيه، وألزمته بأداء الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب على المبيعات، وهو مبلغ 64791,19، والضريبة الإضافية بواقع 2/1% عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، وقد طعن المدعى والنيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض، وقيد الطعن برقم 31979 لسنة 2 قضائية، وبجلسة 8/6/2013 قضت فيه: أولاً: بقبول طعن النيابة العامة شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًّا، وتصحيحه بجعل المبلغ المقضى به على المطعون ضده لأدائه لمصلحة الضرائب على المبيعات وقدره 1612254 جنيه، فقط مليون وستمائة واثنا عشر ألفًا ومائتان وأربعة وخمسون جنيهًا، بالإضافة إلى ما قضى به من عقوبات أخرى. ثانيًا: قبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفى الموضوع برفضه.
وإذ ارتأى المدعى أن حكم محكمة جنح التهرب الضريبى الصادر بجلسة 18/11/2007 فى الجنحة رقم 1578 لسنة 2002، المعدل بحكم محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة فى الاستئناف رقم 187 لسنة 2007، المنقوض جزئيًّا بحكم محكمة النقض - الدائرة الجنائية - فى الطعن رقم 31979 لسنة 2 قضائية الصادر بجلسة 8/6/2013 المار بيانهم، يمثلون عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما بجلسة 13/11/2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، والصادر ثانيهما بجلسة 7/4/2013 فى القضية رقم 200 لسنة 27 قضائية "دستورية"، فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا - بمضمونها - دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز، يفترض أمرين، (أولهما) أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أم بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. (ثانيهما) أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بحكمها الصادر بجلســـــــــــــة 13/11/2011 فى القضية رقــــــــــــم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية" "أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل. ثانيًا: بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (47 مكررًا) بتاريخ 27/11/2011، كما قضت بجلسة 7/4/2013 فى القضية رقم 200 لسنة 27 قضائية "دستورية" "بعدم دستورية نص البند سادسًا من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، وسقوط نص المــــــــــــــــــــــــــادة (43) من القانون فى مجال تطبيقها على البند رقم (6) المشار إليه"، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (15 مكرر ب) بتاريخ 17/4/2013.
وحيث إن الاتهام الذى أسند إلى المدعى وأدين بناء عليه بموجب الحكم الصادر من محكمة جنح تهرب ضريبى الباجور بجلسة 18/11/2007 فى الجنحة رقم 1578 لسنة 2002، المعدل بحكم محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة الابتدائية فى الاستئناف رقم 187 لسنة 2007، المنقوض جزئيًّا بحكم محكمة النقض فى الطعن رقم 31979 لسنة 2 قضائية، هو تهربه من أداء الضريبة، بقيامه ببيـــــــــــع سلع دون أن يقدم إقرارًا ضريبيًّا بشأنها، وسداد الضريبة المستحقة على ذلك النشاط - الأمر المعاقب عليه بالمادة (43/1) والبند ثانيًا من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، ومن ثم فإنه لا يتعارض أو يتناقض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 200 لسنة 27 قضائية "دستورية"، وحكمها الصادر فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، ومن ثم فإن القضاء المتقدم لا يُعد حائلاً دون تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا المشار إليهمـــــــــا، أو مقيدًا لنطاقهمـــــــــــــا. مما يتعين معه - لما تقدم - القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ المبدى من المدعى، وهو فرع من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن قيامها - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - بمباشرة اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- 11/1991 · المادة 17ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 44ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.