قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 173 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 5 مارس 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 173 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 مارس 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
نص المادة 123 من القانون 91 لسنة 2005 بشان الضريبة على الدخل
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار
الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر
العربيـــة
المحكمة الدستورية
العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من مارس سنـة 2016م، الموافــق الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبدالوهاب عبد الرازق
والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمـــــــرو ورجب عبد الحكيـــــم سليم ومحمــــود
محمــد غنيـــــم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار
الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية
العليا
برقم 173 لسنة 35 قضائية " دستورية
"
بعد أن أحالت محكمة الإسكندرية الابتدائية بحكمها
الصادر
بجلسة 26/5/2013 ملف الدعوى رقم 773 لسنة
2013 مدنى كلى
المقامة من
السيد / سلامة حسن سلامة على
ضـــــــــــد
1 - السيد وزير المالية
2 - السيد مدير عام الإدارة
العامة للتحصيل تحت حسب الضريبة بالإسكندرية
للفصل
فى دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91
لسنة 2005، فيما تضمنه من اختصاص المحكمة الابتدائية، بالفصل فى الطعون على قرارات
لجان الطعن الضريبى المشكلة بنصى المادتين (120 و121) من القانون ذاته.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن
الفصل فى اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة
بالنظام العام، بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة، ومن أجل ذلك كان التصدى له سابقًا
بالضرورة على البحث فى موضوعها. وكانت المسألة المثارة أمام محكمة الموضوع تتصل
بتحديد المحكمة المختصة بالفصل فى النزاع الموضوعى الذى تدور رحاه حول طلب المدعى
فيها الحكم بتقادم حق مصلحة الضرائب بالإسكندرية فى مطالبته بضريبة الدخل عن سنة
1999. وإذ كان نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91
لسنة 2005 يتضمن التنظيم القانونى الحاكم لتلك المسألة، فيما نص عليه من أن "
لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرارات اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة
بهيئة تجارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة
التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر
المنشأة وذلك طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن فى
الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيًّا كانت قيمة النزاع". ومن
ثم، فإن الفصل فى دستورية ذلك النص سيكون له أثره وانعكاسه على الدعوى الموضوعية،
والطلبات المعروضة فيها، وولاية محكمة الموضوع بالفصل فيها، بما تتوافر معه
المصلحة فى الدعوى المعروضة.
وحيث
إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى
الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 25/7/2015، فى القضية رقم 70 لسنة 35
قضائية " دستورية "، والذى قضت فيه بعدم دستورية نص المادة (123) من
قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وسقـــــوط عبارة
" أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة
(122) من القانون ذاته. وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 31 مكرر ( ج ) من الجريدة
الرسمية بتاريخ 2/8/2015.
وحيث
إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة
من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة
بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة
كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد
لمراجعتها. متى كان ذلك، فإن الخصومة الدستورية بالنسبة لهذا النص – وهى عينية
بطبيعتها – تكون قد انحسمت. ومن ثم يتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية .
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار
الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.