حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 39 لسنة 29 قضائية «تنازع»، جلسة 4 يناير 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 39 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يناير 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة الإختصاص بنظر النزاع "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يناير سنة 2009 م، الموافق السابع من المحرم سنة 1430هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 39 لسنة 29 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد / خالد محمود إبراهيم زيادة
ضد
1 - السيد / محمد السيد الصغير
2 - السيد / أحمد السيد الصغير
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من نوفمبر سنة 2007 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى أرقام 10579 و 10591 لسنة 2007 جنح مستأنف غرب الإسكندرية و9980 لسنة 2006 مدنى الإسكندرية الابتدائية و1320 لسنة 62 قضائية بمحكمة القضاء الإدارى الإسكندرية .
وقدم المدعى عليهما مذكرة طلبا فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليهما كانا قد أقاما ضد المدعى الدعوى رقم 9980 لسنة 2006 مدنى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 28/9/2005 وإخلائه من العين المؤجرة والتسليم ، كما أقاما ضده بطريق الادعاء المباشر الجنحتين رقمى 36321 و 36323 لسنة 2006 جنح العامرية لإعطائه لهما شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب ، وإذ صدر حكم بإدانته فقد أقام الاستئنافين رقمى 10579 و 10591 لسنة 2007 جنح مستأنف العامرية ، كما أقام الدعوى رقم 1320 لسنة 62 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طالبًا الحكم بإلغاء القرار الإدارى السلبى الصادر من محاكم الإسكندرية الابتدائية بالامتناع عن تطبيق أحكام قانون التجارة باعتباره قانوناً أصلح للمتهم ، ثم أقام دعواه الماثلة بطلب تحديد جهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى سالفة الذكر .
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى - وفقاً للبند ( ثانياً ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن جهة القضاء العادى وإن فصلت فى بعض الدعاوى المنظورة أمامها ، وما زال استئناف الأحكام الصادرة فيها لم يفصل فيه بعد ، إلا أن المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه الماثلة ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها ، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بوجود تنازع إيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.