قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 81 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 8 مايو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 81 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (122) الفقرة الرابعة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2005
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الثامن من مايو سنة 2011م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1432 هــ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 81 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد الممثل القانونى لشركة سينا للمنجنيز ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ضد
1 ــ السيد رئيس الجمهورية
2 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
3 ــ السيد الدكتور وزير المالية
4 ــ السيد المستشار النائب العام
5 ــ السيد رئيس مصلحة الجمارك
6 ــ السيد / على الدين محمد خليل بدرة
7 ــ السيد / محمد محمود على عثمان
8 ــ السيد / أسامة على حامد مكاوى
9 ــ السيد / جاد سالم محمد الجمال
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (122) الفقرة الرابعة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2005 فيما تضمنه من الحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضريبة الجمركية المستحقة ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلاً لمثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر ، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ، وبسقوط المادة (123) منه لإحالتها إلى أحكام المادة المطعون عليها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن الحاضر عن المدعى قد دفع بعدم دستورية النص الطعين بجلسة 25/3/2006 ، فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 20/5/2006 للقرار السابق ، فأقام المدعى دعواه الدستورية بتاريخ 17/5/2006 دون تصريح صريح من محكمة الموضوع برفعها ، ومن ثم فإن دعواه الراهنة تنفك دعوى مباشرة بعدم الدستورية تخرج عن النطاق الذى رسمه المشرع فى قانون المحكمة الدستورية العليا فى المادة (29/ب) منه لاتصال المحكمة بما يرفع إليها من دعاوى دستورية .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة فى المادة (29) من قانونها ، الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الدعوى المعروضة لإقامتها على خلاف الأوضاع الآمرة المقررة لرفع الدعوى الدستورية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 66/1963 · المادة 122ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.