حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 142 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مارس 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 142 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم ( ﻫ ) المرافق لهذا القانون، الواردة به تحت مسلسل رقم (11) "خدمات التشغيل للغير"، وكذا جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من مارس سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع أول سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 142 لسنة 21 القضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمد صبرى الشاذلى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
4 - السيد وزير المالية
5 - السيد رئيس مأمورية ضرائب مبيعات بنها
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل أحكام قانون الضريبة العامة للمبيعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
لما كان نص المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 الصادر استناداً إلى تلك المادة قد ألغيا بموجب القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل أحكام قانون الضريبة العامة للمبيعات وزال تبعاً لذلك كل أثر قانونى لهما ومن ثم فإن مصلحة المدعى فى الطعن عليهما تكون منتفية .
ولما كانت المسألة الأخرى المثارة فى الدعوى الماثلة قد سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 22 لسنة 26 قضائية " دستورية " بجلسة 15/4/2007 الذى قضى فى البند الأول منه بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1997 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 ( تابع ) بتاريخ 19 إبريل سنة 2007 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.