حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 121 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 13 يناير 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 121 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يناير 2018
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة، وألزمتها المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 121 لسنة 35 قضائية " دستورية ".
المقامة من
بثينة عبد العزيز عبد الحميد السيد
ضــــــد
1 – رئـيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الشعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب (النـــــــــــــواب حاليًا)
3 - رئيس المجلس الأعلى للقضاء
4 - رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
5 - وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
6 - رئيس الدائرة السابعة لمحكمة المنصورة الابتدائية
الإجراءات
بتاريخ التاسع من يوليو سنة 2013، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 2/12/2017، ومثل فيها كل من المدعية، والسيد/ حافظ موسى طلبة موسى - المدعى فى الدعوى الموضوعية - وقدما صورة رسمية من محضر صلح مؤرخ فى 28/2/2015، وموثق لدى الإدارة العامة لشئون مكتب تسوية المنازعات الأسرية "مكتب ثانى المنصورة"، يفيد بتنازل المدعى عن الدعوى الموضوعية رقم 2861 لسنة 2011 مدنى كلى المنصورة، وأقر المدعى فى الدعوى الموضوعية أمام المحكمة بتنازله عن الدعوى الموضوعية، وتصالحهما، وطلبت المدعية إثبات تركها الدعوى الدستورية، وإذ عرض الأمر على الحاضر عن الدولة فقد طلب إصدار الحكم فى الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعية حضرت بشخصها أمام هذه المحكمة بجلسة 2 ديسمبر سنة 2017، وقررت بتركها الخصومة فى الدعوى الدستورية وتنازلها عنها، وكانت هيئة قضايا الدولة لم تبد أى طلب موضوعى فى الدعوى الدستورية، واعتصمت فى دفاعها بطلب القضاء برفض الدعوى الدستورية،
ومن ثم يتعين على المحكمة إثبات هذا الترك، دون تعليق ذلك على قبولها. وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة، وألزمتها المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المادتين (141 و142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المادتين (141 و142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.