حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 7 لسنة 13 قضائية «دستورية»، جلسة 25 أغسطس 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 7 لسنة 13 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 25 أغسطس 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 25 أغسطس سنة 2002 الموافق 18 جمادى الآخر سنة 1423 ه .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 13 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1. الدكتور / حسن علام
2. الأستاذ / عبد الحميد يوسف الدمرداش
ضد
1. السيد / رئيس الجمهورية .
2. السيد / رئيس مجلس الوزراء .
3. السيد / وزير الداخلية
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من يناير سنة 1990 ، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرات الثانية والرابعة والخامسة من المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 1990، فيما تضمنته من إجازة رئاسة اللجان الفرعية للانتخابات لغير أعضاء الهيئات القضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار حكمها فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ,
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 596 لسنة 45 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى " دائرة منازعات الأفراد والهيئات " ضد المدعى عليه الثالث بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بتشكيل اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاقتراع على انتخابات أعضاء مجلس الشعب المحدد لإجرائها يوم 27/11/1990 ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار تأسيساً على أنه عهد لغير أعضاء الهيئات القضائية برئاسة هذه اللجان . وأثناء نظر الدعوى دفع المدعيان بعدم دستورية نص المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 1990 لمخالفتها نص المادة 88 من الدستور ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقاما الدعوى الماثلة .
وحيث إن حقيقة قصد المدعيين من دعواهما هو بطلان ما تضمنه نص المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 1990 من جواز تعيين رؤساء اللجان الفرعية التى اختصها المشرع بعملية الاقتراع من غير أعضاء الهيئات القضائية وذلك بالمخالفة لما توجبه المادة 88 من الدستور من أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية ، وأنه ولئن كان طعن المدعيين ينصب على الفقرات الثانية والرابعة والخامسة من المادة 24 سالفة الذكر، إلا أنه لما كان نص الفقرة الثانية هو الذى يتضمن جواز تعيين رؤساء اللجان الفرعية، كما تناول نص الفقرة الخامسة تحديد اختصاص هذه اللجان ، فإن لازم ذلك أن نطاق الدعوى ينحصر فى نص الفقرة الثانية دون غيرها .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 8 يوليو سنة 2000 فى القضية رقم 11 لسنة 13 قضائية " دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 1990 وقبل تعديله بالقانون رقم 13 لسنة 2000 ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 22 يوليو 2000 ، وكان مقتضى المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية المتعلقة بهذا الشأن حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وهذه الحجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة وهى عينية بطبيعتها تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.