قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 191 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 14 ديسمبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 191 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 ديسمبر 2008
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد الرابع عشر من ديسمبر سنة
2008 م
، الموافق السادس عشر من ذى الحجة سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر عبد الله وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 191 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
والمقامة من
1 – السيدة / هدى حمزة سليم سليمان
2 – السيدة / سوهير مصطفى مصطفى الغزاوى
3 – السيدة / أمينة أحمد محمد هريسة
4 – السيد / السيد عبد النعيم أحمد عبد النعيم
5 – السيد / النور الدين إسماعيل أحمد إسماعيل
6 – السيدة / أمل أحمد محمد عمر
7 – السيد / مجدى حارس بطرس يوسف
8 – السيدة / أسماء على عرابى محمد
9 – السيدة / هانم السعيد محمود عبد الغنى
10 – السيد / إبراهيم خليل إبراهيم عثمان
11 – السيد طه المهدى جعفر
ضد
1 – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 19 لسنة 2001 ، 150 لسنة 2002 ، 91 لسنة 2003 ، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 33 لسنة 28 قضائية " دستورية " بجلسة 1/7/2007 ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (27 مكرر ) بتاريخ 9/7/2007 ، وإعما لاً لمقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون هذه المحكمة تغدو الخصومة الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.