حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 183 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 9 سبتمبر 2000
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 183 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 سبتمبر 2000
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ــ العقوبات الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل تعديله.
ــ تخصيص حصيلة الغرامات الإضافية لصالح صندوق مشروعات الإسكان الاقتصادى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صدر هذا الحكم بالهيئة المبينة بصدره ، أما السيد المستشار محمد على سيف الدين الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم ، فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار حمدى محمد على
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 9 سبتمبر سنة 2000 الموافق 11 جمادى الآخرة سنة 1421هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ·
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 183 لسنة 20 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / غطاس صليب غطاس
ضد
1 - السيد/ رئيس الجمهورية
2 - السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد/ محافظ القاهرة
4 - السيد/ مدير الإدارة العامة للإيرادات بمحافظة القاهرة
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من سبتمبر سنة 1998، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 22 مكرراً (1) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 5016 لسنة 1998 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته من قيمة الغرامة الإضافية الصادر بها حكم نهائى ضده لصالح صندوق الإسكان الاقتصادى بمحافظة القاهرة ، وأثناء نظر تلك الدعوى دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 22 مكرراً (1) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامه الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 5/8/2000 فى القضية رقم 2 لسنة 20 قضائية دستورية والذى قضى برفض الدعوى وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 7 1 / 8 /2000، وكان مقتضى المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صدر هذا الحكم بالهيئة المبينة بصدره ، أما السيد المستشار محمد على سيف الدين الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم ، فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار حمدى محمد على
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 106/1976 · المادة 22 مكرراً (1)ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.