حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 39 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 8 أكتوبر 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 39 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 أكتوبر 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلب الحكم أولاً: بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1246 لسنة 2003 طعن ضرائب شبين الكوم. ثانياً: الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ الحكم المشار إليه، والحكم الصادر فى الجناية رقم 566 لسنة 2003 شبين الكوم.
وبتاريخ 14/12/2005 أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قراراً برفض الشق العاجل من الدعوى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 أكتوبر سنة 2006م، الموافق 15 رمضان سنة 1427ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ حمدى بحيرى على
ضد
السيد/ وزير المالية
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من شهر أكتوبر سنة 2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم أولاً: بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1246 لسنة 2003 طعن ضرائب شبين الكوم. ثانياً: الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ الحكم المشار إليه، والحكم الصادر فى الجناية رقم 566 لسنة 2003 شبين الكوم.
وبتاريخ 14/12/2005 أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قراراً برفض الشق العاجل من الدعوى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت المدعى بأنه خلال المدة من عام 1986 حتى عام 1995 لم يخطر مصلحة الضرائب عن النشاط التجارى الذى يزاوله ولم يقدم إقرارات ضريبية بشأنه، وتهرب من أداء الضرائب المستحقة عن ذلك النشاط، وإحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم، وإذ تصالح المدعى مع مصلحة الضرائب وسدد ما استحق عليه عن المدة محل الاتهام فقد قضت المحكمة بتاريخ 22/3/2005 بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. وكان المدعى قد أقام الدعوى رقم 1246 لسنة 2003 ضرائب شبين الكوم ضد المدعى عليه طعناً على قرار لجنة طعن ضرائب المنوفية رقم 35 لسنة 2002، طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإحالة الملف الضريبى لمكتب الخبراء، أجابت المحكمة طلب المدعى ، وبعد أن أودع تقرير الخبرة ، حكمت المحكمة بتاريخ 28/6/2005 بتعديل القرار المطعون فيه وجعل صافى أرباح المدعى عن سنوات النزاع من عام 1986 حتى عام 1995 على النحو المبين فى منطوق الحكم، وذلك بالرغم من تصالحه مع مصلحة الضرائب، والحكم بإن قضاء الدعوى الجنائية على النحو السالف بيانه، الأمر الذى ارتأى معه المدعى أن ثمة تناقضاً بين الحكمين يتعذر معه تنفيذهما معاً، ومن ثم فقد أقام دعواه الماثلة ، طالباً الفصل فى هذا التناقض وتحديد الحكم الأجدر بالتنفيذ منهما.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين منهما تبين طبقاً للبند (ثالثا) من نص المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضائية واحدة منها، إذ لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بتقويم ما قد يشوب أحكامها من إعوجاج، بل مرد الأمر فى تصحيحها إلى ما ينتظم محاكم هذه الجهة من تدرج فيما بينها يجعل لبعضها علواً على بعض بما يخول الدرجة الأعلى حق مراجعة قضاء الدرجة الأدنى فى الحدود التى ينص عليها القانون.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن طلب تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون قد جاء مفتقداً لأساس صحيح من القانون، مما يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.