حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 72 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 11 فبراير 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 72 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 فبراير 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 170 لسنة 121 قضائية ومحكمة جنح النزهة فى الجنحة رقم 6312 لسنة 2004 جنح النزهة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 فبراير سنة 2007م، الموافق23 من المحرم سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :محمد عبد القادر عبد الله والهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 72 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ ماجد ممدوح موريس رياض
ضد
1 – السيد المستشار وزير العدل
2 – السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة
3 – السيد المستشار النائب العام
4 – السيد المستشار المحامى العام لنيابة شرق القاهرة
5 – السيد/ أحمد محمد فتحى حامد المنياوى
6 – السيد المستشار رئيس محكمة استنئاف القاهرة
الإجراءات
بتاريخ السادس من ديسمبر سنة 2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 170 لسنة 121 قضائية ومحكمة جنح النزهة فى الجنحة رقم 6312 لسنة 2004 جنح النزهة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنَّه صدر حكم من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 54 لسنة 2003 إفلاس كلى جنوب القاهرة ، قاضياً بإشهار إفلاس المدعى ، فطعن عليه بالاستئناف رقم 170 لسنة 121 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ثم أقام المدعى عليه الأخير ضد المدعى الجنحة رقم 6312 لسنة 2004 أمام محكمة جنح النزهة . وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين محكمة استئناف القاهرة ومحكمة جنح النزهة فى كل من الاستئناف المشار إليه والجنحة المذكورة ، حيث لم تتخل كلتاهما عن النزاع المنظور أمامها، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن البند "ثانياً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص على اختصاص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل "فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها، أو تخلت كلتاهما عنها". كما تنص المادة 31 من ذات القانون على أن "لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند "ثانيا" من المادة 25، ويجب أن يبين فى الطلب موضوع النزاع، جهات القضاء التى نظرته، وما اتخذته كل منها فى شأنه ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه".
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظره، أو تتخلى كلتاهما عنها، بما مؤداه أن فض تنازع الاختصاص القضائى الذى تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذى يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، كان لمحاكم هذه الجهة وحدها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إن التنازع الماثل –وبفرض وجوده- لا يعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مردداً بين محكمة استئناف القاهرة ، ومحكمة جنح النزهة . وهما تابعتان لجهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.