قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 102 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أكتوبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 102 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أكتوبر 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
نص الفقرة الأولي من المادة 17 الواردة بالقانون 9 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991
لذلـــك
قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول
الدعوى ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب
المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أكتوبر سنـة 2016م،
الموافــق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم
سليــــــــم ومحمـــــــود محمـــد غنيــــــــــــم وحاتـــــــــــم
حمــــــــــــد بجاتو والدكتور عبد العزيز محمـد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 102 لسنة 34 قضائية " دستورية
"
المقامة من
السيد
/ أشرف نصيف سلامة جرجس
ضــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2-
السيد رئيس مجلس الوزراء
3-
السيد وزير المالية
4-
السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات.
"
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (17)
من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11
لسنة 1991 المعدّل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ".
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن نطاق الدعوى المعروضة ينحصر -
وفقًا لما أقام به المدعى دعواه فى حدود ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية
الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية - فيما تضمنه نص الفقرة الأولى
من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على
المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
المعدّل بالقانون رقم 9 لسنة 2005
من عبارة " خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسلمه الإقرار ".
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا
أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/2/2016،
فى القضية رقم 66 لسنة 35 قضائية "دستورية" والذى قضت فيه برفض الدعوى، وقد نُشر هذا
الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/2/2016 بالعدد رقم (6) مكرر.
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة
(195) من الدستور والمادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا
تعقيبًا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها
عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلـــك
قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول
الدعوى ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب
المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.