حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 66 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 12 يناير 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 66 لسنة 18 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 يناير 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرتين 1 و 3 من المادة (22) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 12 يناير سنة 2003 الموافق 9 ذو القعدة سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق و الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 66 لسنة 18 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / سامح إبراهيم إبراهيم حسان
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد وزير العدل
5 - ورثة المرحوم / بسطا بشاى غبريال
الإجراءات
بتاريخ العشرين من يونيه سنة 1996 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين 1 و 3 من المادة (22) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً : برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 3370 لسنة 1995 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى عليهم عدا الأول بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين برد مبلغ ثلاثة آلاف وسبعمائة وستة جنيهات وثمانين قرشاً ، قيمة ضريبة التصرفات العقارية التى قام بسدادها لحساب الممول المتصرف ، وبجلسة 19/3/1996 دفع المدعى بعدم دستورية الفقرتين 1 و 3 من المادة (22) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، فقررت محكمة الموضوع التأجيل لجلسة 25/6/1996 ، وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة بتاريخ 20/6/1996 .
وحيث إن المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية ، بما نص عليه فى المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تضربه محكمة الموضوع وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا تُرفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها المشرع وفى الموعد الذى حدده ، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه ، وإلا كانت غير مقبولة .
وحيث إنه متى كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع المُبدى من المدعى بجلسة 19/3/1996 قد أجلت نظر الدعوى لجلسة 25/6/1996 وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقام المدعى بإيداع صحيفة هذه الدعوى بتاريخ 20/6/1996 ، أى بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر منذ التصريح له بإقامتها ، ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية قد أصبح وفقاً لصريح نص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا كأن لم يكن ، وتكون الدعوى الماثلة قد أُقيمت بعد الميعاد .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 157/1981 · المادة 22ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.