حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 23 لسنة 2 قضائية «دستورية»، جلسة 3 أكتوبر 1981
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 23 لسنة 2 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أكتوبر 1981
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها بناء على قانون يخول الوزير المختص ذلك الأمر
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة وألزمته المصروفات .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 من أكتوبر سنة 1981 الموافق 5 ذو الحجة سنة 1401 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين / فاروق سيف النصر ود . فتحى عبدالصبور ومحمد على راغب بليغ وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبد المجيد أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 23 لسنة 2 القضائية " دستورية "
المرفوعة من :
السيد / محمد طه على زيان
ضد
1 – السيد/ رئيس الوزراء
2 – السيد/ وزير الصحة
3 – السيد/ النائب العام
الإجراءات
بتاريخ 9 يونيو سنة 1980 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية قرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بتعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث قرر الحاضر عن المدعى ترك الخصومة وقررت المحكمة إصدار الحكم فى آخر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعى قرر ترك الخصومة فى الدعوى لسبق الحكم بتاريخ 9 مايو سنة 1981 فى القضية رقم 15 سنة 1 دستورية برفض الطعن بعدم دستورية قرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 المشار إليه .
وحيث إن المحكمة لا ترى مانعًا من إثبات هذا الترك عملاً بالمادتين (141، 142) من قانون المرافعات .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة وألزمته المصروفات .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.