حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 12 لسنة 36 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 9 مايو 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 12 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مايو 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم اإعتداد بالحكم الصادر من محكمتي إسكندرية الإبتدائية في الدعوى المقيدة برقم 2458 لسن
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى , وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015 م الموافق العشرون من رجب سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار /محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 36 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد/ مصطفى لطفى السيد أبو العلا
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد وزير العدل
3- السيد وزير المالية
4- السيد رئيس مأمورية ضرائب مبيعات العطارين.
"الإجراءات"
بتاريخ 3/5/2014 أودع المدعى صحيفة دعواه الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبًا للحكم "أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية فى الاستئناف رقم 2458 لسنة 68 قضائية بجلسة 3/7/2013, باعتباره يشكل عقبة مادية أو عائقًا يحول دون تنفيذ مقتضى حكمى المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 168 لسنة 33 قضائية "دستورية " والدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية ".
ثانيًا: عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالإسكندرية رقم 2458 لسنة 68 قضائية بجلسة 3/7/2013 المشار إليه باعتباره يشكل عقبة مادية أو عائقًا يحول دون تنفيذ مقتضى حكمى المحكمة الدستورية العليا رقمى 168 لسنة 33 قضائية "دستورية " و 113 لسنة 28 قضائية "دستورية ".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها, طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليهما الثالث والرابع الدعوى رقم 4041 لسنة 2011 مدنى كلى الإسكندرية , طلبا للحكم ببراءة ذمته من الضريبة الأصلية والإضافية موضوع النزاع, وذلك على سند من القول بأن مصلحة الضرائب على المبيعات قامت بمطالبته بفروق ضريبية مقدارها 47669.90 جنيهًا عن الفترة من 7/1994 حتى 12/2002, ومبلغ 16739.41 جنيهًا عن مدة أخرى وذلك بعد تحصين إقراراته بفوات ميعاد الستين يومًا المحددة لتعديل إقراراته وخلو نماذج الإخطار بها من أسس التعديل المذكور, الأمر الذى دعاه لإقامة تلك الدعوى ابتغاء القضاء له بطلباته السالف بيانها, وبجلسة 27/5/2012 قضت تلك المحكمة بإجابته إلى طلباته بالنسبة لفروق الضريبة , ورفضت ما عدا ذلك من طلبات, فطعن المدعى عليه الثالث فى هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 2458 لسنة 68 قضائية فى 2/7/2012, بغية الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء أصليًّا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واحتياطيًّا برفض الدعوى , وبجلسة 3/7/2013 قضت المحكمة : أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً, ثانيًا برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا. ثالثًا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف, وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعاوى أرقام 3040 لسنة 2000 م.ك الإسكندرية , 2025 لسنة 2003 م.ك الإسكندرية , 324 لسنة 2006 م.ك الإسكندرية .
وقد أسست المحكمة قضاءها على سند من أن النزاع المطروح على محكمة أول درجة ومن بعدها محكمة الاستئناف سبق وأن صدرت بشأنه أحكام تأيدت جميعها استئنافيًّا بالأحكام المشار إليها سلفًا, والتى تتحد جميعها مع الاستئناف المطروح عليها, موضوعًا, وسببًا, وخصومًا, ولم يعد جائزًا طرح موضوعها على القضاء مرة أخرى .
وإذ ارتأى المدعى أن ذلك الحكم يشكل عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا السالف بيانهما فقد أقام منازعته الراهنة , موضحًا بها أنه كان قد دفع أثناء نظر الدعوى رقم 4041 لسنة 2011 مدنى كلى الإسكندرية - المشار إليها - بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من تخويل وزير المالية سلطه مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل, وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و 143 لسنة 1992, وقد صرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية فأقامها فى 9/10/2011, وقضى فيها بجلسة 25/8/2013 باعتبار الخصومة منتهية , إلا أن تلك المحكمة لم تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا, وقضت بجلسة 3/7/2013 بحكمها سالف البيان.
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 قد نص فى مادته الأولى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 النص الآتى : "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر, على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر, وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص".
وحيث إن مفاد هذا النص - وفقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - تعطيل قوة نفاذ النص الضريبى المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم, وعدم جواز تطبيقه على المراكز القانونية للخصوم فى الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء, حتى ما كان قائمًا فى تاريخ سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية , ما لم تكن الحقوق الضريبية والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى بات, صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 113 لسنة 28 قضائية , الصادر بجلسة 13/11/2011, والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 47 مكررًا بتاريخ 27/11/2011, قضى أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991, قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل. ثانيًا: بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992", وأن حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 168 لسنة 33 قضائية - المقامة من المدعى طعنًا على النصوص ذاتها - الصادر بجلسة 25/8/2013 قضى باعتبار الخصومة منتهية .
وحيث إنه لما كان ما تقدم, وكانت الحقوق الضريبية للمدعى فى الأنزعة الضريبية التى طرحها على القضاء - وما ارتبط بها من مراكز قانونية قد استقر أمرها بناءً على أحكام قضائية باتة فى الدعاوى أرقام 3040 لسنة 2000 مدنى كلى الإسكندرية والمحكوم فيها بالرفض بجلسة 30/1/2003 والمؤيد استئنافيًّا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1559 لسنة 59 ق بجلسة 3/12/2003, ورقم 2025 لسنة 2003 مدنى كلى الإسكندرية والمقضى فيها بالرفض بجلسة 27/2/2006 وقد تأيد الحكم استئنافيًا فى الاستئناف رقم 1949 لسنة 62 ق, ورقم 324 لسنة 2006 مدنى كلى الإسكندرية والقاضى برفضها وقد تأيد أيضًا هذا الحكم استئنافيًّا بالاستئناف رقم 3952 لسنة 62 ق, وقد خلت الأوراق مما يفيد طعن المدعى على أى من هذه الأحكام بطريق النقض.
وحيث إن تلك الأحكام جميعها أحكام نهائية وباتة ,وقد فصلت فى موضوع النزاع المردد بين المدعى والمدعى عليهما الثالث والرابع قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية " بجلسة 13/11/2011, ومن ثم تكون المراكز القانونية لطرفى النزاع قد استقرت بصفة نهائية قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
وحيث إنه وأيًّا كان وجه الرأى فى شأن ما سلكته محكمة استئناف الإسكندرية حال نظرها للاستئناف رقم 2458 لسنة 68 قضائية , بعد أن قدرت جدية الدفع المبدى من المدعى بعدم دستورية النص المطعون عليه, والتصريح له بإقامة الدعوى الدستورية طعنا فيه, وعدم تربصها قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأنه, ومضيها فى نظر الاستئناف المشار إليه وإصدارها لحكمها فيه على النحو سالف الإشارة إليه, إلا أنه لما كان قضاؤها فيه هو قضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها, ولم يطبق هذا الحكم النص المقضى بعدم دستوريته فى شأن المدعى , ومن ثم فلا يعد هذا القضاء عقبة فى سبيل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية " الصادر بجلسة 13/11/2011 أو عقبة فى تنفيذ حكمها الصادر فى القضية رقم 168 لسنة 33 قضائية "دستورية " الصادر بجلسة 25/8/2013 الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة .
وحيث إن طلب المدعى وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية المؤيد بحكم محكمة استئناف الإسكندرية المشار إليهما, يعد فرعًا من أصل النزاع فى منازعة التنفيذ المعروضة , وإذ تهيأ النزاع للفصل فى موضوعه فإن مباشرة هذه المحكمة - طبقا لنص المادة (50) من قانونها - اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعى يكون قد بات غير ذى موضوع.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى , وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر
رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 17ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.