حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 12 لسنة 37 قضائية «تنازع»، جلسة 3 أكتوبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 12 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أكتوبر 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاعتداد بالحكم رقم 1147 لسنه 2009 مدني كلي كفر الشيخ والمؤيدإستئنافيا تحت رقم 1894 لسنه 43 ق استئناف عالي كفر الشيخ بجلسه 29/3/2011 وقف تنفيذ الحكم الرقيم 11 لسنه 2012 مساكن كفر الشيخ والمؤيداستئنافيا بالحكم الرقيم 1353 لسنه 47 ق المطعون عليه بالنقض
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من أكتوبر سنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1436 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبدالوهاب عبدالرازق وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عبدالعزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 37 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيدة/ هالة عبدالمنصف فتح الله نافع
ضــــــد
السيد/ محمد طه على الشافعى
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من أبريل سنة 2015، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبة الحكم أولاً : بقبول الدعوى شكلاً. ثانيًا: بصفة مستعجلة، الاعتداد بالحكم رقم 1147 لسنة 2009 مدنى كلى كفر الشيخ، والمؤيد استئنافيًّا تحت رقم 1894 لسنة 43 قضائية استئناف طنطا مأمورية استئناف كفر الشيخ بجلسة 29/3/2011، وبوقف تنفيذ الحكم رقم 11 لسنة 2012 مساكن كفر الشيخ، والمؤيد استئنافيًّا بالحكم رقم 1353 لسنة 47 قضائية المطعون عليه بالنقض .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
وقدم المدعى عليه مذكرة، طلب فيها الحكم أصليًّا :- (1) برفض الشق المستعجل. (2) بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا برفضها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه كان قد أقام الدعوى رقم 1147 لسنة 2009 مـدنى كلى، أمـام محكمة كفر الشيخ الابتدائية ضد المدعية وآخر، بطلب الحكم بإلغاء التوكيلين رقمى 179/ج لسنة 1994 مكتب توثيق كفر الشيخ، 2819/أ لسنة 1998 مكتب توثيق الإسكندرية، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار. وذلك على سند من أنه تزوج من المدعية بتاريخ 4/5/1990، وقبل تطليقه لها بتاريخ 15/4/1999، كان قد حرر لها توكيلاً رسميًّا عامًّا برقم 179/ج لسنة 1994 مكتب توثيق كفر الشيخ، وتوكيلاً رسميًّا آخر برقم 2819/أ لسنة 1998 مكتب توثيق الإسكندرية يبيح لها إدارة أعماله التجارية والتى من بينها الحق فى إدارة المحل، الذى يستأجره من هيئة الأوقاف المصرية، وبجلسة 31/5/2010، قضت المحكمة برفض الدعوى. وإذ لم يرتض المدعى عليه الحكم المشار إليه، طعن عليه بالاستئناف رقم 1894 لسنة 43 ق أمام محكمة استئناف طنطا – مأمورية استئناف كفر الشيخ ، وبجلسة 29/3/2011 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ومن جهة أخرى كان رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية قد أقام بصفته الدعوى رقم 11 لسنة 2012 مساكن كفر الشيخ ضد المدعية والمدعى عليه، طالبًا الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 17/4/1993، والمبرم بين هيئة الأوقاف المصرية والمدعى عليه بشأن المحل المشار إليه، وكذا طرد المدعية والمدعى عليه من هذا المحل، وتسليمه للهيئة خاليًا من الشواغل والأشخاص، وبالحالة التى كان عليها وقت التعاقد. وأثناء تداول الدعوى، أقام المدعى عليه دعوى فرعية ضد رئيس هيئة الأوقاف المصرية بصفته والمدعية، بطلب الحكم بتمكينه من المحل موضوع التداعى، واستمرار العلاقة الإيجارية السالف إبرامها بينه وهيئة الأوقاف المصرية، وطرد المدعية من المحل المشار إليه وتسليمه إياه. كما أقامت المدعية دعوى فرعية أخرى ضد المدعى عليه وهيئة الأوقاف المصرية، طالبة القضاء برفض الدعوى الأصلية، واستمرار العلاقة الإيجارية القائمة بين المدعية والهيئة للعين محل النزاع، واستمرار تمكينها منها دون منازعة، وبجلسة 29/6/2014، حكمت المحكمة: فى الدعوى الأصلية برفضها، وفى الدعوى الفرعية المقامة من المدعى عليه بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتمكينه من الانتفاع بالمحل عين التداعى، وطرد المدعية من العين محل التداعى، وتسليمه له خاليًا من الأشخاص والشواغل، وفى الدعوى الفرعية المقامة من المدعية بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها. فطعنت هيئة الأوقاف المصرية على الحكم المشار إليه أمام محكمة استئناف طنطا – مأمورية استئناف كفر الشيخ الدائرة الثانية مساكن- بموجب الاستئناف رقم 1345 لسنة 47 قضائية، كما طعنت المدعية على الحكم ذاته بموجب الاستئناف رقم 1353 لسنة 47 قضائية مساكن، وبعد أن قررت المحكمة ضمهما للارتباط، قضت بجلسة 23/12/2014، بقبول الاستئنافين شكلاً وفى موضوعهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف،
وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تناقضًا بين الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 1147 لسنة 2009 مدنى كلى كفر الشيخ بجلسة 31/5/2010، والمؤيد استئنافيًّا بموجب الحكم الصادر بجلسة 29/3/2011، فى الاستئناف رقم 1894 لسنة 43 قضائية، وبين الحكم الصادر فى القضية رقم 11 لسنة 2012 مساكن كفر الشيخ بجلسة 29/6/2014، والمؤيد استئنافيًّا بالحكم الصادر بجلسة 23/12/2014، فى الاستئناف رقم 1353 لسنة 47 قضائية فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى. فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويبًا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا. لما كان ذلك وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، هى جهة القضاء العادى، وكان هذا التناقض لا يستنهض – بالتالى – ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، فإن شروط قبول دعوى التناقض وفقًا لقانون هذه المحكمة تكون منتفية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.