حكم المحكمة العليا، رقم 4 لسنة 4 قضائية «تفسير تشريعي»، جلسة 3 نوفمبر 1973
- المحكمة
- المحكمة العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تفسير تشريعي
- الرقم
- رقم 4 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 نوفمبر 1973
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 .
وعلى المادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 .
قررت المحكمة
أن مكافأة زيادة الإنتاج التى تصرف للعاملين بالقطاع العام عند توافر سبب استحقاقها وفقاً للأنظمة التى تضعها مجالس الإدارة المختصة ، بناء على السلطة المخولة لها بموجب المادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ، تعتبر جزءاً من الأجر عند تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 3 نوفمبر سنة 1973 _ الموافق 9 من شوال سنة 1393 .
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبدالوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة و حسين زاكي وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة . اعضاء
وحضور المستشار محمد كمال محفوظ مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد عبد البارى ابراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في طلب التفسير المقيد بجدول المحكمة رقم 4 لسنة 4 القضائية
المقدم من : السيد الاستاذ وزير العدل " بناء علي طلب السيد الدكتور وزير الصناعه و البترول و الثروه المعدنية
الوقائع
طلب وزير العدل إلى رئيس المحكمة العليا بكتابه المؤرخ فى 14 من مارس سنة 1973 " عرض الأمر على المحكمة العليا لإصدار قرار تفسيرى للمادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 وذلك لبيان ما إذا كانت مكافأة زيادة الإنتاج المنصوص عليها فى تلك المادة تعتبر جزءاً من الأجر أو ملحقاته أم أن هذا المدلول لا ينطبق عليها فى ضوء الأحكام المقررة فى قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 وما يترتب على ذلك من خضوعها لخصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية أم لا " .
وأرفق بالطلب المذكور مذكرة تتضمن صور الخلافات التى ثارت حول تفسير النص المذكور وأسانيدها .
وقد تولت هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة دراسة الموضوع وأعدت تقريراً عنه ثم عرض على المحكمة بجلستها المنعقدة فى 6 من أكتوبر سنة 1973 وفيها تقرر حجز الطلب لإصدار القرار لجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث إن المادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام المطلوب تفسيرها والتى وردت فى بداية الفصل الرابع من الباب الأول من النظام المذكور وعنوانه " نظام الحوافز وربط الأجر بالإنتاج " تنص على ما يأتى :
" يضع مجلس الإدارة نظاماً للحوافز يراعى فيه الوضوح وسهولة التطبيق ، ويجوز لمجلس الإدارة وضع نظام العمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة بحيث تضمن معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين أو الأجر المقابل لها وحساب الزيادة والنقص فى هذا الأجر عند زيادة الإنتاج أو نقصه عن المعدلات المقررة ، وذلك دون التقيد ببداية أو نهاية مربوط المستوى الوظيفى المعين فيه العامل " .
وفى جميع الحالات لا تستحق مكافأة زيادة الإنتاج عن المعدلات القياسية إلا إذا قام العامل فعلاً وزاد إنتاجه عن هذه المعدلات ".
ومن حيث إن المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 قد أحالت فى تحديد المقصود بالأجر ، إلى قانون العمل فنصت على أنه " فى تطبيق هذا القانون ، يقصد بالأجر المنصوص عليه فى قانون العمل " .
وقد نص هذا القانون ( قانون العمل ) فى المادة الثالثة على ما يأتى :
" يقصد بالأجر فى تطبيق أحكام هذا القانون كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه ، مضافاً إليه جميع العلاوات أياً كان نوعها وعلى الأخص ما يأتى :
1 - العمالة التى تعطى للطوافين والمندوبين والجوابين والممثلين التجاريين .
2 - الامتيازات العينية وكذلك العلاوات التى تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة وأعباء العائلة .
3 - كل منحة تعطى للعامل علاوة على الأجر وما يصرف له جراء أمانته أو كفاءته وما شابه ذلك إذا كانت هذه المبالغ مقررة فى عقود العمل الفردية أو المشتركة أو الأنظمة الأساسية للعمال أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً .
ولا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة إلا إذا جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها .
ويجوز فى بعض الأعمال كأعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والمشارب ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناول من طعام على أن يحدد عقد العمل قواعد ضبطها " .
ومن حيث إنه يبين من هذا النص ( المادة الثالثة من قانون العمل ) أن المشرع بدأ بتعريف الأجر وتحديد مدلوله فى صيغة عامة فنص على أنه " كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه " ثم خص بالذكر صوراً أو ردها على سبيل التمثيل ومنها ما جاء فى الفقرة الثالثة من المادة التى تضمنت كل منحة تعطى للعامل علاوة على الأجر وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته وما شابه ذلك على أن تكون هذه المبالغ مقررة فى عقود العمل الفردية أو المشتركة أو الأنظمة الأساسية للعمال أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً .
ومن حيث إن مكافأة زيادة الإنتاج التى تستحق للعامل بالقطاع العام هى المبالغ التى تؤدى إله نظير ما يبذله من جهد إضافى وعناية وكفاية فى النهوض بعمله وذلك بالتطبيق لنظام مستقر يضعه مجلس الإدارة المختص إعما لاً لسلطته المخوله له بمقتضى المادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام التى سلف ذكرها ومن ثم فهى عنصر من عناصر الأجر وفقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون العمل المتقدم ذكرها – ولا يحول دون اعتبارها كذلك عدم ثباتها أو استقرارها ذلك لأن هذه الفقرة لم تشترط الثبات والاستقرار إلا فيما جرى العرف بمنحه حتى أصبح العمال يعتبرونه جزءاً من الأجر ماعدا ذلك من المنح أو المكافآت التى تؤدى للعامل تنفيذاً لعقود العمل الفردية أو المشتركة أو الأنظمة الأساسية للعمال فلا يشترط فيها الثبات أو الاستقرار .
ومن حيث إن قانون التأمينات الاجتماعية قد أحال فى تحديد مدلول الأجر إلى قانون العمل وقد استبان مما تقدم أن مكافأة زيادة الإنتاج تعتبر جزءاً من الأجر طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الثالثة من هذا القانون ومن ثم فإنها تعتبر كذلك جزءاً من الأجر فى تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية .
فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 .
وعلى المادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 .
قررت المحكمة
أن مكافأة زيادة الإنتاج التى تصرف للعاملين بالقطاع العام عند توافر سبب استحقاقها وفقاً للأنظمة التى تضعها مجالس الإدارة المختصة ، بناء على السلطة المخولة لها بموجب المادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ، تعتبر جزءاً من الأجر عند تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 61/1971 · المادة 22ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.